التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة مجان للطاقة ش.م.م للمنطقة رقم (٧١)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة مجان للطاقة ش.م.م للمنطقة رقم (٧١)، الموقعة بتاريخ ٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/22 22/2021 ٢٠٢١/٢٢ ٢٢/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢١ بإجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (٦) في سلطنة عمان وإجازة البروتوكول المالي المتعلق بحصة شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٥ بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (٦) بسلطنة عمان،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠٢٠ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)،
وعلى اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة،
وعلى اتفاقية الشركاء المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة تنمية نفط عمان (ش.م.م)، وشركة شل بتروليم كومباني ليمتد وشركة توتال إس إي وشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن،
وعلى اتفاقية التشغيل المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) وشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة، وحكومة سلطنة عمان،
وعلى العقد المعدل لعقد تأسيس شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) الذي يحكم وينظم علاقة التأسيس بين حكومة سلطنة عمان، وشركة شل بتروليم ليمتد وشركة توتال إس إي وشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن بشأن شركة تنمية نفط عمان ش.م.م،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها حكومة سلطنة عمان بالتنازل عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز، واتفاقية الشركاء، واتفاقية التشغيل المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) القابلة لذلك التنازل،
وعلى البروتوكول المالي المتعلق بحصة شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

(٦٠٪) ستون في المائة لشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م).

(٤٠٪) أربعون في المائة لشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة.

المادة الثانية

إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصتها في اتفاقية الشركاء المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، بحيث تصبح الحصص النهائية للشركاء في شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) على النحو الآتي:

(٦٠٪) ستون في المائة لشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م).

(٣٤٪) أربعة وثلاثون في المائة لشركة شل بتروليم كومباني ليمتد.

(٤٪) أربعة في المائة لشركة توتال إس إي.

(٢٪) اثنان في المائة لشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن.

المادة الثالثة

إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية التشغيل المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م).

المادة الرابعة

إجازة البروتوكول المالي المشار إليه.

المادة الخامسة

تصبح أي تعديلات مستقبلية للبروتوكول المالي المشار إليه نافذة وفقا لشروطه، وبموافقة الأطراف المعنية.

المادة السادسة

تسري نصوص البروتوكول المالي المشار إليه بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو لوائح أو توجيهات سارية في سلطنة عمان.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢١ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى ريا بنت علي بن ناصر الفرعية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/20 20/2021 ٢٠٢١/٢٠ ٢٠/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية المحررة في جنيف بتاريخ ٢٠ من مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الوثيقة المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢١ بإجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن ٤٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي وشركة إنتاج ال ال سي للمنطقة رقم (٥٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٩ بإجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٠ بإجازة تنازل شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة، وتنازل شركة إنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ميدكو اريبيا ال تي دي بالتنازل عن ٤٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن ٤٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

٦٥٪ شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة

٢٥٪ شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م

٥٪ شركة ميدكو اريبيا ال تي دي

٥٪ شركة إنتاج ش.م.م

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/16 16/2021 ٢٠٢١/١٦ ١٦/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢١ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

نص معدل تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والثلاثين بقمة أبوظبي (ديسمبر ٢٠١٠م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق، وذلك بمراعاة الآتي:

١ – تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين العاملين بإحدى الوحدات العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية في دول المجلس، الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.

٢ – يكون سقف الراتب الخاضع للاشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب النظام المعمول به في وزارة الدفاع في السلطنة، ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش، ويحسب المعاش بواقع (٢,٥٪) من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال (٥) السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروبا في عدد سنوات الخدمة وبحد أقصى (٨٠٪) من متوسط الراتب الخاضع للاشتراك.

٣ – تستحق أسرة المتوفى المتقاعد وفقا لأحكام النظام المرفق منحة وفاة مبلغا وقدره (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثانية

على وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، وقوانين وأنظمة التقاعد العسكرية في دولة مقر العمل.

المادة الثالثة

على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.

المادة الرابعة

يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق النظام المرفق.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١١م.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢١ بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى العميد الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولي إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني في المكتب السلطاني.

المادة الثانية

يرقى العميد الركن سليمان بن خالد بن سليمان الزكواني إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.

المادة الثالثة

يرقى العميد الركن سالم بن علي بن بدر الحوسني إلى رتبة لواء ويعين قائدا للحرس السلطاني العماني.

المادة الرابعة

يرقى العميد الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب إلى رتبة لواء ويعين قائدا لقوة السلطان الخاصة.

المادة الخامسة

يعين اللواء عبدالله بن علي بن حمد الحارثي مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.

المادة السادسة

يرقى العميد خليفة بن علي بن ناصر السيابي إلى رتبة لواء ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/14 14/2021 ٢٠٢١/١٤ ١٤/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

– وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

– رئيس جهاز الأمن الداخلي.

– المفتش العام للشرطة والجمارك.

– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

المادة الثانية

يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.

المادة الثالثة

ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة الرابعة

يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الخامسة

يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/13 13/2021 ٢٠٢١/١٣ ١٣/٢٠٢١