التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٨٤ بإجازة تنازل مجموعة الشركات عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٨ مارس ١٩٨٤ إلى شركة بلاسيد أويل كمباني عمان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات:
– نورث ساوث ريسورسز ليمتد North South Resources Limited
– انترناشونال بتروليم ليمتد International Petroleum Limited
– بننسيولا بتروليم كوربوريشن Peninsula Petroleum Corporation
والموقعة بتاريخ ١٨ مارس عام ١٩٨٤م،
وعلى عقد التنازل المحرر بتاريخ ٢٣ يوليو ١٩٨٤ والذي تنازلت بمقتضاه مجموعة الشركات المذكورة إلى شركة بلاسيد أويل كمباني عمان Placid Oil Company Oman عن حصة شائعة قدرها ٦٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها بينها وبين حكومة السلطنة،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن على التنازل طبقا لرسالته المؤرخة ٢٧ أغسطس ١٩٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة التنازل الصادر من مجموعة شركات نورث ساوث ريسورسز ليمتد وانترناشونال بتروليم ليمتد، بننسيولا بتروليم ليمتد عن حصة شائعة قدرها ٦٠٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المبرمة بينها وبين حكومة السلطنة بتاريخ ١٨ مارس ١٩٨٤م إلى شركة بلاسيد أويل عمان ليمتد Placid Oil Oman Limited القابلة لذلك وفقا لإقرارها المؤرخ ٣٠ يوليو ١٩٨٤م. ويسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢١ من الاتفاقية النفطية المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.

1984/97 97/1984 84/97 97/84 ١٩٨٤/٩٧ ٩٧/١٩٨٤ ٨٤/٩٧ ٩٧/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٨٤ بترقية نائب رئيس مكتب القصر إلى درجة وكيل وزارة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى العقيد مالك بن سليمان بن سعيد المعمري – نائب رئيس مكتب القصر إلى درجة وكيل وزارة.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠١) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/96 96/1984 84/96 96/84 ١٩٨٤/٩٦ ٩٦/١٩٨٤ ٨٤/٩٦ ٩٦/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٨٤ بتعيين محافظ لمنطقة مسندم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ محمد بن أحمد الحارثي محافظا لمنطقة مسندم بدرجة وكيل وزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر عام ١٩٨٤.

صدر في: ٧ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: أول ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠١) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/95 95/1984 84/95 95/84 ١٩٨٤/٩٥ ٩٥/١٩٨٤ ٨٤/٩٥ ٩٥/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٧١ بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث النفطي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي،
وعلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٧١ بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي التي أسفر عنها مؤتمر عام ١٩٧١ في هذا الشأن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٧١ بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي المشار إليه.

مادة ٢

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لشروط الاتفاقية المذكورة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/94 94/1984 84/94 94/84 ١٩٨٤/٩٤ ٩٤/١٩٨٤ ٨٤/٩٤ ٩٤/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٦ المشار إليهما.

مادة ٢

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لشروط الاتفاقية المذكورة وبروتوكولها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/93 93/1984 84/93 93/84 ١٩٨٤/٩٣ ٩٣/١٩٨٤ ٨٤/٩٣ ٩٣/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٣م

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٣ الخاص بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلويث البحري بمواد غير النفط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الأضرار الناجمة عن التلويث النفطي وبروتوكولها لعام ١٩٧٣ بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات التلويث البحري بمواد غير النفط المشار إليهما.

مادة ٢

على جهات الاختصاص إيداع وثائق التصديق طبقا لشروط الاتفاقية المذكورة وبروتوكولها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م.
1984/92 92/1984 84/92 92/84 ١٩٨٤/٩٢ ٩٢/١٩٨٤ ٨٤/٩٢ ٩٢/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق البريمي المزدوج

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع طريق البريمي المزدوج المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠١) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق إزكي – سناو – المضيبي – الحائمة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق إزكي – سناو – المضيبي – الحائمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يجدد مفعول المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨١ المشار إليه والخاص بمشروع إنشاء طريق إزكي – سناو – المضيبي – الحائمة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٠) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الخدمات للمساكن الشعبية بالعذيبة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع الخدمات للمساكن الشعبية بالعذيبة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٠) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريقي قنتب – البستان / والبستان / حرامل

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع طريقي قنتب – البستان / والبستان ـ حرامل المحددين في المذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية المرافقة من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المشار إليه وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ صفر سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٠) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٤م.