التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ في شأن أداء اليمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،

وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩،

وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٠،

وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،

وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها“.

ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٣ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الآتية أسماؤهم، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وذلك على النحو الآتي:

١- أحمد بن عبدالله بن علي العويسي

٢- الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي

٣- سعود بن صالح بن أحمد المعولي

٤- الدكتور صالح بن حمد بن محمد البراشدي

٥- عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية

٦- محمد بن علي بن خميس المرزوقي

٧- ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية

٨- الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي

٩- عقيل بن علوي بن صالح باعمر ممثلا عن وزارة الخارجية

١٠- جمال بن سالم بن سيف النبهاني ممثلا عن وزارة العدل والشؤون القانونية

١١- سليمان بن سيف بن سليمان الكندي ممثلا عن وزارة التربية والتعليم

١٢- عبد العزيز بن عبدالله بن محمد السعدي ممثلا عن وزارة العمل

١٣- الدكتور جمال بن عيد بن ناصر الخضوري ممثلا عن وزارة الصحة

١٤- لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية ممثلة عن وزارة التنمية الاجتماعية

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٣ بتعيين أعضاء مجلس الدولة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة أعضاء في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٢٣ بتعيين محافظين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم محافظين في المحافظة المبينة قرين كل منهم:

– المهندس مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظا لجنوب الباطنة بالدرجة الخاصة.

– محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة.

– الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد الكثيري محافظا للوسطى بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسند إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وهي على النحو الآتي:

١ – مراجعة مشروعات العقود النموذجية الموحدة التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في الأحوال المنصوص عليها قانونا.

٢ – مراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها (٥) خمسة ملايين ريال عماني، والأوامر التغييرية المرتبطة بها، أيا كانت قيمتها قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتشمل المراجعة في غير العقود النموذجية الموحدة الإجراءات السابقة على عملية التعاقد.

المادة الثانية

ينقل إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأعضاء الفنيون والمستشارون القانونيون في وزارة العدل والشؤون القانونية المعنيون بمراجعة العقود، وغيرهم من موظفي الوزارة المرتبطة أعمالهم بتلك المراجعة، وذلك بذات أقدمياتهم ودرجاتهم المالية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها وترتبط بطبيعة وظائفهم الحالية.

ويكون نقل المذكورين وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير العدل والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس المناقصات.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٠ بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية الشرطة المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة بالقانون المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٣ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

١- الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية.

٢- نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر.

المادة الثانية

يمنح كل من:

١ – الوزير المفوض خالد بن سالم بن أحمد بامخالف لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.

٢- المستشار أحمد بن محمد بن ناصر العريمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.

٣- المستشارة السيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية أوزبكستان.

٤- المستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المجر.

٥- المستشار الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

٦- المستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

٧- المستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية كينيا.

٨- المستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.

٩- المستشار السيد عمار بن عبد الله بن سلطان البوسعيدي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون السياحة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.