استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٠ بتعديل اسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (١٥٦ / ١، ٣٠١) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (١٥٦ / ١)
أن يجري التداول عن طريق شركته التي يعمل بها، وعليه الإفصاح عن هذا الحساب لشركته.
المادة (٣٠١)
يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها. كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في: ١٧ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ من ابريل ٢٠١٣م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.
خ/٢/٢٠١٣
