التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم نشاط الاشتراك في التأمين الصحي

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،

وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،

وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط الاشتراك في التأمين الصحي المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم ١٢٧ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل English

استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٧٥ / ٢٠٢٢،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٤)

تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة البيع، بخصم كمية الأوراق المالية المباعة من حساب البائع وتوضع في النظام الإلكتروني تحت “حالة في حكم البيع منتظر التسوية” ولا يمكن إعادة بيع تلك الأوراق المالية، كما تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة الشراء بإضافة الأوراق المالية في حساب المشتري وتوضع في النظام الإلكتروني تحت حالة “في حكم الشراء منتظر التسوية، ويمكن بيعها” ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية للمشتري في يوم التسوية.

ولا يجوز أن تكون تلك التسوية معلقة على شرط أو أجل، وتكون نهائية وغير قابلة للإلغاء.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.