استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري الصادرة بالقرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، المرفقة.
المادة الثانية
يصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية التعليمات والنماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالتعليمات والنماذج والتعاميم المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام قانون الأوراق المالية المشار إليه واللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، فيما عدا المصارف التجارية المرخصة في مزاولة أنشطة الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وقت العمل باللائحة، فتمنح (٣) ثلاثة أعوام لتوفيق أوضاعها.
المادة الرابعة
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المشار إليهما، عدا الأحكام المنظمة لمنصات التمويل الجماعي، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٦م
د. خميس بن سيف بن حمود الجابري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٨) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م.
