التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٢٤ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٦ / ٨٦ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٥ / ٩٢ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٧ / ٢٠٠٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الثالثة

تلغى البنود أرقام (٩، ١٠، ١١، ١٢) من القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٥ المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (١٤، ١٥، ١٦، ٤٧) من القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ المشار إليه.

المادة الرابعة

تلغى القرارات الوزارية أرقام (٧ / ٨٥، ١١٦ / ٨٦، ١١ / ٨٧، ٥٥ / ٩٠، ١٥٥ / ٩٢، ١٤٧ / ٢٠٠٠، ٨١ / ٢٠٠٤) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من أبريل ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦١٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و(٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٣٢)

تلتزم الشركة المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.

المادة (٣٨)

أ – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و(٢٧) و(٢٨) و(٣١) و(٣٢) و(٣٢) مكررا و(٣٣) و(٣٥) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية: 

١ – الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.

ب – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و(٢٩) و(٣٦) غرامة إدارية، مقدارها (٠٠٠.٣) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثانية

تضاف إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها مادة جديدة برقم (٣٢) مكررا، نصها الآتي:

المادة (٣٢) مكررا

يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات، وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٩٩ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التجارة الإلكترونية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار  

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٧٣ / ٢٠٢٣ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل English

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م وحتى ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٩) الصادر في ٣ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٢٥ / ٢٠٢٣ بتنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلتزم المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو الشيكات أو الحوالات البنكية عند القيام بأي معاملة تجارية – كبيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة – تقدر قيمتها ب (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وأكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

المادة الثانية

يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حال مخالفة المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أحكام هذا القرار، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٣ – وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٢٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لها، خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٥) الصادر في ٦ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١٢ / ٢٠٢٣ بشأن مكافحة التجارة المستترة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،

وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مكافحة التجارة المستترة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى “أولا: إصدار الشهادات والوثائق” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٨ إصدار / تجديد بطاقة كفاءة الطاقة سنويا لكل طراز ٦٠

المادة الثانية

تضاف بنود جديدة بأرقام (٧، ٨، ٩) إلى “رابعا: خدمات متنوعة” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٧ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (١ – ٥٠٠٠ جهاز) ٢٠
٨ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جهاز) ٣٠
٩ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ١٠٠٠٠ جهاز) ٥٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى الأنشطة الواردة في التسلسل رقمي (٦٠) و(٦٣) من قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ويعاد ترتيب تسلسل البنود الواردة فيها تبعا لذلك.

المادة الثانية

تضاف الأنشطة المرفقة إلى قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦١ / ٢٠٢٣ بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والأحكام المرفقة به، أو يتعارض معهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.