استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستبدل القائمتان المرفقتان بهذا القرار بالقائمتين (أ، ب) المرفقتين باللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها.
المادة الثانية
يجب على المؤسسات والشركات الحائزة على المبيدات المنصوص عليها في القائمة (أ) المرفقة بهذا القرار التخلص منها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على ألا يترتب على هذا التخلص استخدامها داخل سلطنة عمان.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.