التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٨٢١٦

تحميل

(٣٣)
بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٨م

١ – موظف – الإيفاد في بعثة دراسية – الحكمة من الابتعاث ومدى اعتبار الراتب من النفقات الواجب استردادها من الموظف نتيجة إخلاله بالتزاماته.

نصت اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح الدراسية على استحقاق المبعوث خارج السلطنة مخصصات مالية تمنح له اعتبارا من اليوم الذي يتقرر فيه سفره إلى مقر الدراسة في الخارج، فضلا عن أحقيته للراتب والبدلات إذا كان المبعوث موظفا – الحكمة من الابتعاث – ابتعاث الموظف في بعثة دراسية للحصول على مؤهل علمي معين يعد إحدى الوسائل التي تؤدي إلى رفع كفاءته، وفتح المجال للوصول إلى أفضل مستوى علمي، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وبما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤديها، سعيا للإسهام في تطوير الأداء في هذه الجهة التي يعمل بها، ولا يتصور تحقق هذا النفع إلا إذا قام الموظف بخدمة الجهة التي يعمل بها فعليا بعد عودته من الدراسة – مقتضى ذلك – الرواتب جزء لا يتجزأ من عموم ما ينفق على المبعوث خلال مدة بعثته الدراسية جنبا إلى جنب مع المخصصات الشهرية للبعثة الدراسية والبدلات المقررة للمبعوثين وفقا لما يتم تحديده – أساس ذلك – العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده، فضلا عن التزام الجهة بصرف الرواتب الشهرية للموفد يقابله التزام الموفد بالعمل لدى الجهاز مدة لا تقل عن سنة مقابل كل سنة من سنوات بعثته الدراسية. القاعدة الأصولية الغنم بالغرم – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – قواعد استظهار مقاصدها.

القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة، وأن النصوص التشريعية تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيدها عن معناها أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها مما يدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها وما عناه منها بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص دائما أن تكون كاشفة عنها ومبلورة لها ومتلائمة معها – المسلم به في تفسير النصوص القانونية أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها وفي حالة غموضها، يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص – العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٨٩٨٨

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠١٨م

تشريع – سريانه – قاعدة الأثر الفوري المباشر للتشريع.

من الأصول المسلمة أن القاعدة القانونية تحكم الوقائع التي نشأت في ظل العمل بها، واعتبارا من التاريخ المحدد لسريانها إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للتشريع، والمباشر له حتى تاريخ إلغائه، مما لا يجوز معه استدعاء قاعدة قانونية تم العمل بها خارج العمل الزمني لهذه الوقائع – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٦٤٥٨

تحميل

(٢٩)
بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٨م

١ – إعفاء – المبالغ المستحقة للحكومة – مدى جواز قيام هيئة مستقلة بالإعفاء من المبالغ المستحقة للحكومة دون موافقة وزارة المالية.

نص القانون المالي على سريان أحكامه على الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة دون إخلال بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها ووضع شروط وإجراءات الإعفاء من الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وقرر عدم جواز الإعفاء إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على ذلك في الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح , يصدر بالإعفاء – في جميع الأحوال – قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بناء على طلب الوزير المختص – أثر ذلك – الاستقلال المالي والإداري للهيئة لا يعني السماح لها بالتصرف في شؤونها المالية والإدارية بمعزل عن تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة أو منحها سلطة البت المنفرد في بعض الأمور دون رقابة – تطبيق.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مقتضيات التوفيق بين النصوص وتأويلها.

من المسلمات في تأويل القوانين وتفسيرها أنه إذا وجد أكثر من وجه لفهم النص أحدها ظاهر يجعل النص مشوبا بالتناقض، ويؤدي إلى إبطال حكمه، والآخر فيه خفاء، ولكنه يحمل النص على الصحة ويؤدي إلى إعماله – تعين الالتزام بالمعنى الأقل ظهورا لحمل النص على الصحة، وإعمال مقتضاه ما دامت عباراته تحتمل هذا الفهم – أثر ذلك – النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن بعض، إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى وفي اتصال مفاده بما تفيده الأخرى من معان شاملة، وإذا كانت للنص دلالات يتعارض أظهرها مع دلالة تشريع أعلى وجب استبعاد هذه الدلالة الأكثر ظهورا، وترجيح ما يليها في الظهور من دلالات لا تتعارض مع التشريع الأعلى، وهذا من مقتضيات التوفيق بين النصوص – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٣١٩١

تحميل

(٢٨)
بتاريخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٨م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.

القاعدة المستقر عليها قضاء وفقها بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – تطبيق.

٢ – عقد – عقد إداري – اختلال التوازن المالي للعقد – مناط تطبيق نظرية عمل الأمير والظروف الطارئة.

من طبيعة العقود الإدارية أنها تحقق بقدر الإمكان التوازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع جهة الإدارة، وبين المزايا التي ينتفع بها بحيث إذا واجه المتعاقد مع الجهة الإدارية ما يخل باقتصاديات العقد كان له الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي في ضوء النظريات الخاصة بعوارض تنفيذ العقد الإداري – تستوجب الأحكام العامة لنظرية عمل الأمير أن يكون العمل الضار صادرا من الجهة الإدارية المتعاقدة، وألحق ضررا خاصا بالمتعاقد معها – المستقر عليه قضاء وفقها أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية، أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة، أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد، ولا يملك لها دفعا، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٨٢٢١

تحميل

(٢٧)
بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١٨م

وزارة الشؤون القانونية – مناط ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة الشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها – مقتضى ذلك – أنه يلزم توافر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد وزارة الشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني إذا كان الطلب لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٥٦٥٩

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٨م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تنفيذه – سلطة الإدارة في إنهائه.

إن الأصل المستقر عليه فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية بأن العقد شريعة المتعاقدين، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه، وما عده جزءا لا يتجزأ منه، ومكملا له وما أحال إليه – يجب الاعتداد بما نص عليه العقد من أحكام تتعلق بحق طرفيه في إنهائه وضوابط وإجراءات ذلك وكيفية معالجة الآثار الناجمة عن هذا الإنهاء – تطبيق.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة الشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

٣ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – مناط طلب الرأي القانوني.

استقر الرأي في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موجه إلى معالي وزير الشؤون القانونية من رئيس الوحدة طالبة الرأي انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وذلك مراعاة للتعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الصادر من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٥٢٢٧

تحميل

(٢٥)
بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨م

١ – موظف – جريمة – جريمة مخلة بالشرف والأمانة – مناط اعتبارها كذلك.

المستقر عليه فقها وقضاء أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة – لم يحدد المشرع الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكولة إليه – مقتضى ذلك – عقوبة الجنحة لا يترتب عليها أثر في إنهاء خدمة الموظف إلا إذا كانت من بين الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وتقدير ذلك متروك لرئيس الوحدة – تطبيق.

٢ – موظف – ارتكاب الموظف لجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة – أثره وظيفيا.

رتب القانون على واقعة الحكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أثرا على العلاقة الوظيفية، حيث تنتهي هذه العلاقة بقوة القانون إذا كان الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم قد صدر لأول مرة، أو مع وقف التنفيذ وقدرت جهة الإدارة أن بقاء الموظف في الخدمة لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة ولا يؤثر على حسن سير المرفق العام – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٦٩٦٩

تحميل

(٢٤)
بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠١٨م

١ – ملكية – ملكية خاصة – الملكية الخاصة مصونة بموجب أحكام النظام الأساسي للدولة.

كفل النظام الأساسي للدولة الحماية للملكية الخاصة، واعتبرها مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، شريطة تعويضه عن ذلك تعويضا عادلا.

٢ – ملكية – نزع الملكية للمنفعة العامة – الأثر المترتب على فوات مدة الاعتراض على البيانات الواردة في كشوف الحصر.

ألزم المشرع بموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بأن تعد كشوفا تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة لكل منهم، على أن تعرض تلك الكشوف في أماكن محددة عينا، ويخطر بعرضها الملاك وأصحاب الشأن بموجب خطاب موصى عليه – أجاز المشرع لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض تلك الكشوف الاعتراض على البيانات الواردة فيها أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المشار إليه – رتب المشرع على انقضاء تلك المواعيد دون اعتراض اعتبار التعويض المقدر عن الأرض والمنشآت المقامة عليها نهائيا لا تجوز المنازعة فيه بأي وجه كان – تطبيق.

٣ – قرار إداري – سلطة الإدارة في تصويب قراراتها – حالات تحصن القرار غير المشروع وأثره على التحقيق الإداري.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن الأخطاء المادية الحسابية أو الكتابية لا تتحصن بفوات الميعاد المقرر قانونا للسحب أو الإلغاء – مقتضى ذلك – يجوز تصويب تلك الأخطاء في أي وقت – مع مراعاة – أنه إذا كانت القاعدة أنه يجب على جهة الإدارة أن تسحب القرارات الفردية غير المشروعة التزاما منها بحكم القانون، وتصحيحا للأوضاع المخالفة له فإن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر بمضي فترة من الزمن يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم يكن القرار المعيب معدوما أو صدر نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره باعتبار أن القرار في هذه الحالات غير جدير بتحصينه من السحب أو الإلغاء – مؤدى ذلك – تحصن القرارات غير المشروعة لا يغل يد جهة الإدارة في إجراء التحقيق الإداري – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٦٥٥٩

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م

موظف – إصابة عمل – الجهة المختصة في تحديد إصابة العمل.

حدد المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية المقصود بإصابة العمل، وقد اعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته لعمله أو بسببه إصابة عمل كما اعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من قبيل إصابة العمل وقد وسد إلى الجهة الطبية المختصة – وفقا لكل حالة على حدة – تقرير ما إذا كان الإجهاد أو الإرهاق من العمل هو السبب المباشر للإصابة أو الوفاة من عدمه – مؤدى ذلك – التقرير الطبي الصادر من الجهة الطبية المختصة هو الأساس المقرر قانونا في اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢١٧٦

تحميل

(٢٢)
بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٨م

قرار – قرارات التسكين – مدى جواز سحبها.

تعد قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها – أساس ذلك – ما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات – تطبيق.