(٣٨)
بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٩م
١ – موظف – بدل – بدل طبيعة العمل – مناط استحقاقه.
أجاز المشرع منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها بقرار يصدر عن رئيس الوحدة – كما قرر المشرع القواعد التي يتم بمقتضاها منح هذه البدلات، وهي أن يكون البدل بقيمة مقطوعة تحدد بالقرار الصادر به بعد موافقة وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، على أن تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وأن يقوم الموظف بأعباء هذه الوظيفة – يشترط أن يكون منح البدل في الحالات التي تقتضي طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة ذلك، وأن يقوم الموظف بأعباء الوظيفة – مؤدى ذلك – يوقف صرف البدل إذا تحققت بعض الحالات، ومنها: نقل الموظف أو انتدب إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها ما كان يستحقه من بدل – أساس ذلك – أن الأمر يتصل بتفسير نصوص مالية، وأن الأصل المقرر في تفسير النصوص المالية أنها تتمتع بذاتية مستقلة تنعكس على الطرق المتبعة في تفسير نصوصها بما يؤدي إلى اختلافها عن مثيلتها في تفسير النصوص العادية – الأصل في النصوص المالية هو الأخذ بالتفسير الضيق لها، وعدم التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها – تطبيق.
٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – دلالة النص.
المستقر عليه فقها وإفتاء وقضاء أن دلالة النص ليست مقصورة على ما يفهم من عباراته، وحروفه، بل قد تكون له معان تفهم من إشارته ومن دلالته، ومن اقتضائه، وعلى ذلك فكل ما يفهم من النص من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولاته، ودليلا وحجة عليه، ويجب العمل به، على أن المراد بما يفهم من إشارة النص المعنى الذي لم يرد ذكره في عباراته صراحة، ولكنه لازم لزوما عقليا للحكم المصرح به – تطبيق.