التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها (التجارية):

م الخدمة رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني في حالة الالتزام بنسبة التعمين يخفض الرسم (٣٠٪)
١ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الأولى المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد (٢١١) مائتان وأحد عشر
٢ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثانية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. (١) واحد (٢٥٠) مائتان وخمسون (٢٥١) مائتان وواحد وخمسون (١٧٦) مائة وستة وسبعون
٣ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٤ رسم تغيير بيانات العامل (٥) خمسة
٥ رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر (٥) خمسة

 

ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها (غير التجارية):

م الخدمة رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني
١ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٠٠) مائة (١٠١) مائة وواحد
٢ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من “٤” أربعة عمال فأكثر). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٣ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل والمواشي، وحراس المباني (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٤ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل والمواشي، وحراس المباني (من “٤” أربعة عمال فأكثر). (١) واحد (٢٤٠) مائتان وأربعون (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون
٥ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي. (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد
٦ رسم تغيير بيانات العامل (٥) خمسة
٧ رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر (٥) خمسة

 ثالثا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال:

م الخدمة رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني
١ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل (من عامل واحد حتى “٥” خمسة عمال). (١) واحد (١٠٠) مائة (١٠١) مائة وواحد
٢ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل (من “٦” ستة عمال حتى “١٠” عشرة عمال)، وذلك شريطة تشغيل عماني واحد على الأقل. (١) واحد (١٥٠) مائة وخمسون (١٥١) مائة وواحد وخمسون

 

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي:

م الفئة المدة بالأشهر رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم بالريال العماني
١ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الأولى المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. ٤ (١) واحد ٥٠ ٥١
٦ (١) واحد ٧٥ ٧٦
٩ (١) واحد ١١٢,٥ ١١٣,٥
١٢ (١) واحد ١٥٠ ١٥١
٢ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثانية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. ٤ (١) واحد ٤٢ ٤٣
٦ (١) واحد ٦٣ ٦٤
٩ (١) واحد ٩٤,٥ ٩٥,٥
١٢ (١) واحد ١٢٥ ١٢٦
٣ ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهن الفئة الثالثة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل. ٤ (١) واحد ٣٤ ٣٥
٦ (١) واحد ٥١ ٥٢
٩ (١) واحد ٧٦,٥ ٧٧,٥
١٢ (١) واحد ١٠٠ ١٠١

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠٢٢م.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٢م

د.محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/224 224/2022 ٢٠٢٢/٢٢٤ ٢٢٤/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة “رئيس قسم متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠”، وذلك على النحو الآتي:

– أمين فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان.

– باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

د.محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.

2022/207 207/2022 ٢٠٢٢/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠٢٢ بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون شغل العمانيين للوظائف الدائمة بعقود في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقا لنموذج العقد المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣١) الصادر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي، وذلك على النحو الآتي:

– مدير ومدير مساعد دائرة أمن المعلومات الإلكترونية.

– مدير ومدير مساعد دائرة المعلومات في وزارة العمل.

– مدير ومدير مساعد مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.

– رئيس قسم أمن المعلومات الإلكترونية.

– رئيس قسم متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٠) الصادر في ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٢م.

2022/77 77/2022 ٢٠٢٢/٧٧ ٧٧/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق صحي، وذلك على النحو الآتي:

– مدير مكتب سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية.

– رئيس مكتب سلطنة عمان التجاري في دولة قطر.

– مدير دائرة تنمية الصادرات في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي.

– مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/10 10/2022 ٢٠٢٢/١٠ ١٠/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الواردة أسفل الجدول من (ثانيا) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“وتنطبق البنود المذكورة في الجدول الوارد في البند (ثانيا) على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريطة توافر الآتي:

أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى المتقاعدون الحاصلون على بطاقة ريادة الأعمال من التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.

ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/129 129/2021 ٢٠٢١/١٢٩ ١٢٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١١٥ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند رقم (١١) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، البند الآتي:

البند (١١)

١١ – أمراض القلب.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من أبريل ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/60 60/2021 ٢٠٢١/٦٠ ٦٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٨) من الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى (١٠) عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (أ حتى السادسة) واثني عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من (السابعة حتى الرابعة عشرة)، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني، وبحيث لا تجاوز قيمتها (١٢) اثني عشر ألف ريال عماني.

ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الأتية:

أ – إذا قلت مدة خدمته عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.

ب – إذا عوقب بالفصل من الخدمة.

ج – إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

المادة الثانية

يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد ومن لم يكمل (١٠) عشر سنوات في الخدمة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ من مارس ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/35 35/2021 ٢٠٢١/٣٥ ٣٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة جميع المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة على العمانيين:

١ – المهن الإدارية والمالية.

٢ – المهن المتعلقة بدوائر وأقسام وعمادة القبول والتسجيل.

٣ – المهن المتعلقة بشؤون الطلبة والخدمات الطلابية.

٤ – المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي.

٥ – المهن المتعلقة بالتوجيه الوظيفي.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.

صدر في: ٢٧ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/20 20/2021 ٢٠٢١/٢٠ ٢٠/٢٠٢١