التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٣٠١ / ٢٠١٦ بتعديل القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشان حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقا للضوابط المعمول بها في الهيئة العامة لحماية المستهلك”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠١٦م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/301 301/2016 ٢٠١٦/٣٠١ ٣٠١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٦٩٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول بعض المنتجات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على ما يمس الشرائع السماوية.

٢ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة، أو الخادشة للحياء، أو المخلة بالنظام العام والآداب، أو التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/697 697/2015 ٢٠١٥/٦٩٧ ٦٩٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٦٩٨ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية.

المادة الثانية

يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من السيجارة والشيشة الإلكترونية من كافة أسواق السلطنة حفاظا على الصحة العامة.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/698 698/2015 ٢٠١٥/٦٩٨ ٦٩٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٤٢٤ / ٢٠١٥ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني لكل طلب.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شوال ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٩) الصادر في ٢ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/424 424/2015 ٢٠١٥/٤٢٤ ٤٢٤/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٣٨٨ / ٢٠١٥ بتعديل القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٦) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/388 388/2015 ٢٠١٥/٣٨٨ ٣٨٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ المشار إليه، النص الآتي:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٧٠) سبعون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/253 253/2015 ٢٠١٥/٢٥٣ ٢٥٣/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٤ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم تداول الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية والإعلان عنها

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

يحظر تداول أي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات طبية على هيئة (حبوب، كبسولات، مراهم، سائل، مسحوق) أو بأي هيئة أخرى، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة.

المادة الثالثة

يحظر تداول أي أجهزة طبية، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/254 254/2015 ٢٠١٥/٢٥٤ ٢٥٤/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/255 255/2015 ٢٠١٥/٢٥٥ ٢٥٥/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن) بأي شكل وتحت أي مسمى.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/256 256/2015 ٢٠١٥/٢٥٦ ٢٥٦/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٤ بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.

المادة الثانية

يحظر تداول الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (٢٤) أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب، والحافلات، والشاحنات الخفيفة، و(٣٠) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.

المادة الثالثة

يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (١) سنة واحدة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.

المادة الرابعة

يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية:

١ – بلد الصنع، وتاريخ الإنتاج.

٢ – نوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة، والوزن.

٣ – قياس الإطار، وقياس الهواء المناسب له.

٤ – السرعة المناسبة لاستعمال الإطار، أو السرعة القصوى لتحمله.

المادة الخامسة

يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة السابعة

يلغى القرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/257 257/2015 ٢٠١٥/٢٥٧ ٢٥٧/٢٠١٥