استنادا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وإلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد الرسوم التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
تحدد أثمان المستندات التي تحصلها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٠م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.