استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات الصادرة بالقرار رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
المادة الأولى
يحدد ثمن بيع كراسة الشروط والمواصفات للمزايدة على المواقع التعدينية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
تحدد رسوم التسجيل والتجديد للمؤسسات والشركات لدى الهيئة العامة للتعدين، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٠م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.