التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣ / ٩٧ بتغيير مسمى الإدارة العامة للهجرة والجوازات

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تغيير مسمى الإدارة العامة للهجرة والجوازات إلى “الإدارة العامة للجوازات والإقامة”.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤١٧هـ
الموافق: ٤ من يناير ١٩٩٧م

الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٧م

1997/3 3/1997 97/3 3/97 ١٩٩٧/٣ ٣/١٩٩٧ ٩٧/٣ ٣/٩٧

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٠ / ٩٦ بشأن تشكيل اللجنة العامة للسلامة على الطريق

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م

1996/70 70/1996 96/70 70/96 ١٩٩٦/٧٠ ٧٠/١٩٩٦ ٩٦/٧٠ ٧٠/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٣ / ٩٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م

1996/63 63/1996 96/63 63/96 ١٩٩٦/٦٣ ٦٣/١٩٩٦ ٩٦/٦٣ ٦٣/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٩ / ٩٦ بشأن الإعفاء الجمركي للبضائع المستوردة

تحميل

استنادا إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته.
وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته.
وإلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وبعد الاطلاع على القرار رقم ٢٧ / ٩٣ بشأن الإعفاء الجمركي في حالة استيراد البضائع.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تضاف إلى القرار رقم ٢٧ / ٩٣ مادة جديدة برقم مادة (١) مكرر على النحو الآتي:

مادة (١) مكرر

إذا تعذر تقديم الاعتماد المستندي كما هو موضح فى المادة (١) أعلاه فيكتفى بتقديم الشركة المستوردة خطاب مصدق ومعتمد من وزارة التجارة والصناعة يدل على أن البضائع المستوردة ببيان جمركي يحمل اسم الشريك أو الوكيل المعتمد أو أي اسم آخر هي بضائع للشركة المعفاة استوردت لغرض تنفيذ مشروع معفي من الرسوم الجمركية مع مراعاة تحديد نوع البضائع وكميتها وأية بيانات أخرى مطلوبة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤١٧هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ١٩٩٦م

الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٦م

1996/59 59/1996 96/59 59/96 ١٩٩٦/٥٩ ٥٩/١٩٩٦ ٩٦/٥٩ ٥٩/٩٦

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٥ / ٩٤ بشأن فرض رسوم

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م

1994/35 35/1994 94/35 35/94 ١٩٩٤/٣٥ ٣٥/١٩٩٤ ٩٤/٣٥ ٣٥/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣١ / ٩٤ بشأن تحديد فئة رسوم تصريح الإقامة

تحميل

استنادا إلى القانون رقم ٣٨ / ١٩٧٣ الخاص بإقامة الأجانب.
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

يكون الرسم الذي يحصل مقابل إصدار تصريح الإقامة للأجنبي بواقع خمسة ريالات عمانية تحصل مقدما عند إصدار بطاقة العمل.

مادة (٢)

يلغى الرسم المقرر على تأشيرة العمل للأجنبي.

مادة (٣)

تتولى وزارة المالية والاقتصاد تحصيل الرسم المشار إليه في المادة (١) من هذا القرار ويتم إضافته لحساب الإيراد المختص.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٤جمادى الأولى ١٤١٥هـ
الموافق: ٩ أكتوبر ١٩٩٤م

الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م

1994/31 31/1994 94/31 31/94 ١٩٩٤/٣١ ٣١/١٩٩٤ ٩٤/٣١ ٣١/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٦ / ٩٤ بشأن استيراد المركبات ذات مقود على الجانب الأيمن

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ بإصدار قانون المرور.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ بإصدار قانون نظام الجمارك.
وتشجيعا للتجارة الداخلية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

يسمح باستيراد المركبات ذات المقود على الجانب الأيمن، كأي بضاعة تجارية أخرى وذلك بغرض إعادة تصديرها أو استعمالها كقطع للغيار وفق الشروط والضوابط التالية:

أولا: بالنسبة للمركبات الجديدة يشترط أن:

١- يكون الهدف من استيرادها تشجيع التجارة المحلية بإعادة تصديرها أو استعمالها لقطع الغيار.

٢- تدفع عنها الرسوم الجمركية المقررة وفقا للنظم المعمول بها.

٣- تنقل على شاحنة أو تقطر بالقاطرة المخصصة لذلك من ميناء الوصول أو منفذ الحدود إلى المكان المخصص لعرضها أو تخزينها.

٤- تسجل لدى إدارة الترخيص ولا تصرف لها لوحات أرقام باعتبارها غير متفقة والشروط والمواصفات القانونية لترخيص سير المركبات في السلطنة.

٥- يحظر استخدامها للسير داخل السلطنة.

٦- ترد نسبة (٤٪) من رسوم الاستيراد إذا ثبت أنه تم إعادة تصديرها طبقا لنظام إعادة التصدير المعمول به في السلطنة دون التقيد بفترة إعادة التصدير المحددة.

ثانيا: بالنسبة للمركبات المستعملة:

ينطبق بشأن استيرادها الشروط والضوابط المذكورة في “أولا” من هذه المادة عدا البندين “٤، ٦” منها.

مادة (٢)

تطبق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار على الأفراد والشركات.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ ربيع الأول ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس ١٩٩٤م

الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م

1994/26 26/1994 94/26 26/94 ١٩٩٤/٢٦ ٢٦/١٩٩٤ ٩٤/٢٦ ٢٦/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٠ / ٩٣ بشأن ضوابط وإجراءات إعفاء واردات شركات الطيران العاملة في السلطنة من الرسوم الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٣م

1993/50 50/1993 93/50 50/93 ١٩٩٣/٥٠ ٥٠/١٩٩٣ ٩٣/٥٠ ٥٠/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٩٣ بشأن الإعفاء الجمركي في حالة استيراد البضائع

تحميل

بعد الاطلاع على قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠.
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته.
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تلتزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتمتع بالإعفاء الجمركي في حالة استيراد البضائع، بأن تقدم ضمن المستندات والاستمارات اللازمة لتقرير الإعفاء من الرسوم الجمركية نسخة من خطاب الاعتماد المستندي الدال على أن البضائع المستوردة لحسابهم لغرض تنفيذ مشروع معفي من الرسوم الجمركية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المعنيين بالأمر وضعه موضع التنفيذ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ ذو القعدة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣ مايو ١٩٩٣م

الفريق أول / سعيد بن راشد الكلباني
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٣م

1993/27 27/1993 93/27 27/93 ١٩٩٣/٢٧ ٢٧/١٩٩٣ ٩٣/٢٧ ٢٧/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢١ / ٩٣ بشأن لائحة تدابير الدفاع المدني

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠١) الصادر في ١٧ / ٤ / ١٩٩٣م

1993/21 21/1993 93/21 21/93 ١٩٩٣/٢١ ٢١/١٩٩٣ ٩٣/٢١ ٢١/٩٣