نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م
2004/8 8/2004 ٢٠٠٤/٨ ٨/٢٠٠٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الخدمة المدنية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية برقم (١٧) مكرر نصها الآتي:
لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الدرجات المالية المحددة للوظائف المعلن عنها حتى ولو كان المتقدم لشغل إحداها حاصلا على مؤهل علمي أعلى أو مستوفيا لشروط تعيين أخرى لم تكن مطلوبة لشغل الوظيفة.
ويسرى هذا الحكم على التعيين في الوظائف المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٧ يناير ٢٠٠٤م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م
2004/1 1/2004 ٢٠٠٤/١ ١/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٢ المنعقدة بتاريخ ٢٤ شوال ١٤٢٣هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٢،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (م ز ت / ٤٠٥٧) المؤرخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف وظيفة “جامع بيانات اجتماعية” إلى الوظائف المرادفـة لوظيفة الباحث الاجتماعي الواردة في الكشف المرافق للبند (إثنان وأربعون) من الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
مادة (٢)
تتحمل وزارة التنمية الاجتماعية الأعباء المالية المترتبة على صرف البـدل لشاغلي الوظيفة المنصوص عليها في المادة السابقة من موازنتها المعتمدة.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٢٤هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٠٣م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٠) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٣م
2003/13 13/2003 ٢٠٠٣/١٣ ١٣/٢٠٠٣
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ١ / ٢٠٠٣ المنعقدة بتاريخ ٦ محرم ١٤٢٤هـ الموافق ٩ مارس ٢٠٠٣، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبـدل بنص البند (و) من المادة (١٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:
(و) يجوز للموظف العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة على نفقته، ويعتد بالإجازات المرضية الصادرة من المؤسسات الصحية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أيا كانت مدتها، وما عداها من المؤسسات الصحية الخاصة فيعتد بالإجازات المرضية الصادرة منها بما لا يجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال يتعين اعتماد الإجازات المرضية التي تمنح من المؤسسات الصحية الخاصة من الجهة الطبية المختصة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٠٣م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٣م
2003/11 11/2003 ٢٠٠٣/١١ ١١/٢٠٠٣
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٣ / ٢٠٠٢ المنعقدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٤٢٣هـ الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى الملحق رقم (٤ / ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها وظيفة (ربان) بالدرجة المالية الخامسة، ووظيفة (مساعد ربان) بالدرجة المالية السادسة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من صفر ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٠٣م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م
2003/9 9/2003 ٢٠٠٣/٩ ٩/٢٠٠٣