استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم خدمة نقل وتفريغ الحاويات الآمنة بمعمل الإتلاف الآمن للوثائق، وفقا للجدول المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٢٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ /٣ /٢٠٢١م
سالم بن محمد بن سعيد المحروقي
رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.