التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٥ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير من عام ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.