استنادا إلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الطبقات والشقق والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنموذج نظام جمعيات ملاك العقارات المرفق.
المادة الثانية
يجب على جميع ملاك الوحدات العقارية في العقار المشترك تأسيس جمعية ملاك وفق نموذج النظام المرفق، وتسجيلها عبر النظام الإلكتروني لجمعيات ملاك العقارات في الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
المادة الثالثة
يجب على جمعية ملاك العقارات، بعد تسجيلها في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إعداد كشف لوصف العقار الذي تتولى إدارة شؤونه، يتضمن اسم العقار، ومكانه، ورقمه المساحي، ورقم المبنى، وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، على أن يتم تضمينه في نظام جمعية الملاك بعد توقيع كافة الملاك عليه.
المادة الرابعة
يجب على جمعيات ملاك العقارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مارس ٢٠٢٤م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٦) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٤م.