التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٢٠٤ / ٢٠٢٤ بإصدار نموذج نظام جمعيات ملاك العقارات

تحميل English

استنادا إلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الطبقات والشقق والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج نظام جمعيات ملاك العقارات المرفق.

المادة الثانية

يجب على جميع ملاك الوحدات العقارية في العقار المشترك تأسيس جمعية ملاك وفق نموذج النظام المرفق، وتسجيلها عبر النظام الإلكتروني لجمعيات ملاك العقارات في الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

المادة الثالثة

يجب على جمعية ملاك العقارات، بعد تسجيلها في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إعداد كشف لوصف العقار الذي تتولى إدارة شؤونه، يتضمن اسم العقار، ومكانه، ورقمه المساحي، ورقم المبنى، وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، على أن يتم تضمينه في نظام جمعية الملاك بعد توقيع كافة الملاك عليه.

المادة الرابعة

يجب على جمعيات ملاك العقارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مارس ٢٠٢٤م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٦) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠٢٤ بتنظيم العنونة في سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العنونة في سلطنة عمان بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠٢٤م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢١) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ المشار إليه، النص الآتي:

“تسجل الأرض المخصصة للمجلس العام باسم حكومة سلطنة عمان – المحافظة التي يقع بها مقر الأرض -، ويصدر سند الملكية باسمها”.

المادة الثانية

تضاف مادتان جديدتان إلى القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ المشار إليه، برقمي (المادة الرابعة مكررا، المادة الرابعة مكررا ١)، نصاهما الآتي:

المادة الرابعة مكررا

“يجوز استثمار نسبة لا تجاوز (٢٠٪) عشرين بالمائة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للمجلس العام، على أن يتم تخصيص عائد الاستثمار لأغراض تشغيل وصيانة المجلس العام”.

المادة الرابعة مكررا (١)

“يقوم الأهالي بتعيين وكيل أو أكثر عنهم، تكون مهامه الإشراف على شؤون المجلس العام، بما في ذلك استثمار الجزء المخصص لأغراض التشغيل والصيانة، ولا يكون هذا التعيين نافذا إلا بعد مصادقة والي الولاية”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٣ ، ٤) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، النصان الآتيان:

“٣ – أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات التجارية، والسكنية التجارية، والصناعية، والسياحية، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة.

٤ – أن تستغل الشركات أكثر من (٥٠٪) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٢٣ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٦ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية

تخصص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لا تقل نسبته عن (١٠٪) عشرة بالمائة من الأراضي في المخططات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الجاهزة للتوزيع وبنظام حق الانتفاع.

المادة الثالثة

يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة، الآتي:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.

٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.

٣ – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.

٤ – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل.

٥ – أن تكون المؤسسة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.

المادة الرابعة

يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦  /  ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ /  ٤  / ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لتقديم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعض خدماتها من خلال المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٦ بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتقديم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعض خدماتها من خلال المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (١٣) إلى الملحق رقم (١٢) الخاص برسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، على النحو الآتي:

م البيان الرسم بالريال العماني ملاحظات
١٣ تصريح ترويج عقارات دولية داخل سلطنة عمان (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عدم بيع أي وحدة عقارية لمدة (٣) ثلاثة أشهر

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٤) الصادر في ١٢ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل English

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:

“تحدد قيمة المساعدة السكنية وفقا للآتي:

١ – مبلغ لا يتجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٢ أو ٣) اثنين أو ثلاثة أفراد لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٤٠م٢) مائة وأربعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٢٥٠م٢) مائتين وخمسين مترا مربعا.

٢ – مبلغ لا يتجاوز (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٤) أربعة أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٩٠م٢) مائة وتسعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٣٠٠م٢) ثلاثمائة متر مربع.” 

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٧) الصادر في ٢٢ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٢١،
وإلى لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.