استنادا إلى قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٣،
وإلى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة المرفقة.
المادة الثانية
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
تلغى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٥م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.