استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
المادة الثانية
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.