استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
فيما عدا الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، يعمل في شأن حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة بأحكام المبادئ المرفقة.
المادة الثانية
يجب على الشركات المخاطبة بأحكام المبادئ المرفقة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
تستمر مجالس إدارة الشركات القائمة إلى حين انتهاء مدتها، على أن تتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام المبادئ المرفقة.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والمبادئ المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٥م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.