تحميل
استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشكل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على النحو الآتي:
١ – نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال في الهيئة العامة لسوق المال |
رئيسا |
٢ – مدير عام المديرية العامة للتجارة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار |
نائبا للرئيس |
٣ – ممثل عن وزارة المالية |
عضوا |
٤ – ممثل عن جهاز الضرائب |
عضوا |
٥ – ممثل عن البنك المركزي العماني |
عضوا |
٦ – ممثل عن جمعية المحاسبين العمانية |
عضوا |
٧ – عضو من ذوي الخبرة |
عضوا |
المادة الثانية
تكون جلسات لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اللجنة أو نائبه، وأغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو غيرهم، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الثالثة
يجوز للجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها في حالة الضرورة اتخاذ قراراتها عن طريق محضر بالتمرير.
المادة الرابعة
لا يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين في حال صدور قرار من لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين برفض طلبه لعدم توفر الشرطين الواردين في البندين (٤) و(٥) من المادة (٣) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، أن يتقدم بطلب آخر إلا بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ رفض طلبه.
المادة الخامسة
يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين التظلم من قرار اللجنة برفض الطلب إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به، ويرفع التظلم للوزير للبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال ذلك الأجل رفضا له.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢١م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٢) الصادر في ٨ / ٨ / ٢٠٢١م.
2021/111 111/2021 ٢٠٢١/١١١ ١١١/٢٠٢١