التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٠٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٥، ٧) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٥)

يجوز للوزارة أن ترخص للأفراد والمؤسسات والشركات من داخل سلطنة عمان أو خارجها لتسويق الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في سلطنة عمان، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٧)

يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المكاتب المرخص لها من الوزارة بفحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة ومقبولة أمام المركز لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للمركز الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا.

ويجوز لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى المركز نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها.

ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات ترخيص مكاتب اعتماد هذه الطلبات وآلية عملها، وتحديد التزاماتها، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في ممارسة عملها، والتحقق من دقة وصحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم إلى المركز، وإنهاء فحص الطلبات في وقت مناسب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٦) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/306 306/2022 ٢٠٢٢/٣٠٦ ٣٠٦/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠٢٢ باعتبار مواصفة قياسية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1646/2021) الخاصة بالكمة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/21 21/2022 ٢٠٢٢/٢١ ٢١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1639/2021) الخاصة بالدشداشة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/209 209/2021 ٢٠٢١/٢٠٩ ٢٠٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٢١ باستقطاع نسبة من ميزانية المؤسسة أو الشركة المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على المؤسسات والشركات استقطاع نسبة لا تقل عن (٢٠٪) عشرين في المائة من ميزانيتها المخصصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/205 205/2021 ٢٠٢١/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (١٩٤٣ GSO) الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/199 199/2021 ٢٠٢١/١٩٩ ١٩٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام المطابقة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٩) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الشركات التجارية

تحميل English

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الشركات التجارية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١١١ / ٢٠٢١ بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على النحو الآتي:

١ – نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال في الهيئة العامة لسوق المال رئيسا
٢ – مدير عام المديرية العامة للتجارة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نائبا للرئيس
٣ – ممثل عن وزارة المالية عضوا
٤ – ممثل عن جهاز الضرائب عضوا
٥ – ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا
٦ – ممثل عن جمعية المحاسبين العمانية عضوا
٧ – عضو من ذوي الخبرة عضوا

المادة الثانية

تكون جلسات لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اللجنة أو نائبه، وأغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو غيرهم، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثالثة

يجوز للجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها في حالة الضرورة اتخاذ قراراتها عن طريق محضر بالتمرير.

المادة الرابعة

لا يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين في حال صدور قرار من لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين برفض طلبه لعدم توفر الشرطين الواردين في البندين (٤) و(٥) من المادة (٣) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، أن يتقدم بطلب آخر إلا بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ رفض طلبه.

المادة الخامسة

يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين التظلم من قرار اللجنة برفض الطلب إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به، ويرفع التظلم للوزير للبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال ذلك الأجل رفضا له.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٢) الصادر في ٨ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/111 111/2021 ٢٠٢١/١١١ ١١١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٢١ بشأن حظر البيع أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.

المادة الثانية

يحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/105 105/2021 ٢٠٢١/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢١