التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة الفنية لنظام المطابقة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الفنية لنظام المطابقة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٩) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الشركات التجارية

تحميل English

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الشركات التجارية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١١١ / ٢٠٢١ بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على النحو الآتي:

١ – نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال في الهيئة العامة لسوق المال رئيسا
٢ – مدير عام المديرية العامة للتجارة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نائبا للرئيس
٣ – ممثل عن وزارة المالية عضوا
٤ – ممثل عن جهاز الضرائب عضوا
٥ – ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا
٦ – ممثل عن جمعية المحاسبين العمانية عضوا
٧ – عضو من ذوي الخبرة عضوا

المادة الثانية

تكون جلسات لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اللجنة أو نائبه، وأغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو غيرهم، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثالثة

يجوز للجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها في حالة الضرورة اتخاذ قراراتها عن طريق محضر بالتمرير.

المادة الرابعة

لا يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين في حال صدور قرار من لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين برفض طلبه لعدم توفر الشرطين الواردين في البندين (٤) و(٥) من المادة (٣) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، أن يتقدم بطلب آخر إلا بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ رفض طلبه.

المادة الخامسة

يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين التظلم من قرار اللجنة برفض الطلب إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به، ويرفع التظلم للوزير للبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال ذلك الأجل رفضا له.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٢) الصادر في ٨ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/111 111/2021 ٢٠٢١/١١١ ١١١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٢١ بشأن حظر البيع أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.

المادة الثانية

يحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/105 105/2021 ٢٠٢١/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٨ بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (2021 / 1649 OS) الخاصة بتنظيم تسويق المنتجات المصنفة الخاصة بالرضع وصغار الأطفال، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/74 74/2021 ٢٠٢١/٧٤ ٧٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية دولية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الدولية رقم (ISO 13006/2018) الخاصة ببلاط السيراميك، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/64 64/2021 ٢٠٢١/٦٤ ٦٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند رقم (٨) من المادة (١٠) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/37 37/2021 ٢٠٢١/٣٧ ٣٧/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢١ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم: (BD-131704-01) – الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال قبل وضعها في السوق كلائحة فنية ملزمة في السلطنة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٥ من فبراير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/34 34/2021 ٢٠٢١/٣٤ ٣٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفتين قياسيتين متعلقتين بالدهانات والورنيشات مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ بشأن العمل بمواصفات قياسية عمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – (OS 197/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات – الدهانات المستحلبة للأسطح الداخلية والخارجية.

٢ – (OS 240/2021) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات – دهانات الألكيد اللامعة وشبه اللامعة للأعمال الداخلية والخارجية.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في : ٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق : ١٨ من فبراير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/30 30/2021 ٢٠٢١/٣٠ ٣٠/٢٠٢١