نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤١) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠٧م
2007/54 54/2007 ٢٠٠٧/٥٤ ٥٤/٢٠٠٧
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى القائمة رقم (٧) الخاصة برسوم تحاليل المختبر الكيميائي العام المرافقة للقرار الوزاري رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ المشار إليه البند الآتي:
Test Charges |
Description | SR No |
3.00 | Broun |
159 |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ ربيع الأول ١٤٢٨هـ
الموافق: ٨ ابريل ٢٠٠٧ م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.
2007/39 39/2007 ٢٠٠٧/٣٩ ٣٩/٢٠٠٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالمواصفة القياسية الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة والمحددة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، مواصفة قياسية جديدة برقم ٨ / ٢٠٠٦.
المادة الثانية
تلغى المواصفة القياسية المحددة في القائمة المرافقة للقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة برقم ٨ / ١٩٨٤، كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية الجديدة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ يناير ٢٠٠٧م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/2 2/2007 ٢٠٠٧/٢ ٢/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٥) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٥م
2005/91 91/2005 ٢٠٠٥/٩١ ٩١/٢٠٠٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بالمواصفات القياسية الدولية أو الأجنبية للسلع والخامات والمنتجات والخدمات وحماية البيئة وطرق الاختبار الملائمة لظروف وبيئة السلطنة وذلك في حالة عدم وجود مواصفة قياسية عمانية أو خليجية موحدة ملزمة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٥ أبريل ٢٠٠٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م
2005/41 41/2005 ٢٠٠٥/٤١ ٤١/٢٠٠٥