التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، النص الآتي:

“ويكون الترخيص بالاستيراد صالحا لمدة شهرين من تاريخ إصداره، وللجهة البيطرية المختصة أن تلغيه بعد صدوره إذا استجدت أي مخاطر من استيراد الإرسالية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/62 62/2017 ٢٠١٧/٦٢ ٦٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية أوغندا، جمهورية اليونان، جمهورية إيطاليا، دولة الكويت، ولاية “GUJARA” بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ٢ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من اليابان، جمهورية أوكرانيا، جمهورية المجر، جمهورية بلغاريا، جمهورية بولندا، مملكة فنلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : ٢٣ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/17 17/2017 ٢٠١٧/١٧ ١٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١٧ بشأن أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف)

تحميل

استنادا إلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية القيام بتنفيذ حملة وطنية لقلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الثانية

يعمل في شأن قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) بالضوابط الآتية:

١ – يتم قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من عمق (٥٠ سم) خمسين سنتيمترا على الأقل، وتنظيف موقع الشجرة من البذور المتساقطة والعقل وحرقها، فإن تعذر على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز للعقار حرق الأشجار وجب عليه نقلها إلى خارج الحيازة لتتولى الوزارة التصرف فيها.

٢ – إذا كان قلع وإزالة شجرة الغاف البحري (المسكيت – الغويف) سينتج عنه ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة يتم القضاء عليها على النحو الآتي:

أ – بالنسبة للأشجار التي يصل ارتفاعها إلى متر ونصف المتر فأكثر يتم التعامل معها بإزالة اللحاء (تقشير اللحاء) من جميع الفروع الرئيسية بشكل دائري بدءا من سطح الأرض إلى ارتفاع (٣٠ سم) ثلاثين سنتيمترا، ورش موضع التقشير بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها وزارة الزراعة والثروة السمكية.

ب – بالنسبة للأشجار التي يقل ارتفاعها عن متر ونصف المتر، يتم رشها بالكامل بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها الوزارة.

٣ – يتم القضاء على أي نبتة لأشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) فور خروجها من الأرض بشكل دائم.

المادة الثالثة

يجب على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز – بحسب الأحوال – قلع وإزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) من حيازاتهم الزراعية والحيوانية، ومنازلهم وأسوارهم، والتخلص من بذور الأشجار المتساقطة وعقلها فور إخطارهم كتابة بذلك من الوزارة.

وفي حالة عدم الالتزام بذلك خلال المدة المحددة في الإخطار، تتولى الوزارة إزالتها بالقوة الجبرية على نفقته دون الإخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك دون تحمل الوزارة أي تبعات بسبب القلع والإزالة.

المادة الرابعة

يحظر استيراد وتداول وإكثار بذور وشتلات أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).

المادة الخامسة

يحظر استيراد وتداول الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزراعية التي تحتوي على بذور أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف).

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل

استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الاسجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٥٥ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، المشار إليها.

المادة الثانية

على المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة وتسويق وتصدير الأسماك توفيق أوضاعها، وفقا لأحكام البند (ب) من (ثامنا) من المادة (٤) من هذه اللائحة خلال (١) سنة من تاريخ العمل بأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٤) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية ألمانيا الاتحادية، الجمهورية النمساوية، مملكة هولندا، مملكة الدنمارك، مملكة السويد، ولايات جمهورية الهند الآتية: “Punjab، Karnataka، Haryana”، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ / ١٢ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/352 352/2016 ٢٠١٦/٣٥٢ ٣٥٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٣٥ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخاء، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة
محافظة جنوب الباطنة بركاء، الرستاق
محافظة جنوب الشرقية صور، جعلان بني بوحسن
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو، القابل
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك
محافظة الداخلية بهلاء

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/335 335/2016 ٢٠١٦/٣٣٥ ٣٣٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٦٩٤١٣) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٩١٨٢ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

يجب على الصيادين الحرفيين المرخص لهم باستخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦١) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠١٦م.