(٣١)
بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٨م
١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقيه المتعاقد في التعويض عن أي زيادة تطرأ على الأجور وأسعار المواد.
المستقر عليه قضاء وإفتاء أن الأصل الذي يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، قوامه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – اتجاه إرادة الطرفين نصا في العقد المبرم بينهما إلى جواز مطالبة الطرف المتعاقد بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أي زيادة تطرأ على سلم الأجور وعلى أسعار المواد كأثر مباشر لصدور تشريع جديد في السلطنة بعد تاريخ قبول العطاء -أثره – لا يوجد ثمة مانع قانوني من تعديل قيمة العقد بمقدار الزيادة التي طرأت عليه – تطبيق.
٢ – عقد – عقد إداري – أحكام تعويض المتعاقد في حالة اختلال التوازن المالي للعقد.
من طبيعة العقود الإدارية أنها تحقق بقدر الإمكان التوازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع جهة الإدارة، وبين المزايا التي ينتفع بها بحيث إذا واجه المتعاقد مع الجهة الإدارية ما يخل باقتصاديات العقد، كان له الحق في المطالبة بإعادة التوازن المالي في ضوء النظريات الخاصة بعوارض تنفيذ العقد الإداري (نظرية عمل الأمير ونظرية الظروف الطارئة) -يحتكم في شأن مطالبة المتعاقد بالتعويض إلى شروط تطبيق النظريتين في ضوء ما أصاب المتعاقد من ضرر وما لحقه من خسارة وجسامة ذلك، كي يتسنى تحقيق التوازن المالي للعقد، وإقالة المتعاقد من عثرته، والوصول بالخسارة إلى الحد المعقول – تطبيق.