نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٥) الصادر في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٥م
1995/112 112/1995 95/112 112/95 ١٩٩٥/١١٢ ١١٢/١٩٩٥ ٩٥/١١٢ ١١٢/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٥) الصادر في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٥م
1995/112 112/1995 95/112 112/95 ١٩٩٥/١١٢ ١١٢/١٩٩٥ ٩٥/١١٢ ١١٢/٩٥
استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني ٧٣ / ٩٢.
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤/ ٩٢ بإجراء بعض التعديلات على الجدول الملحق بالقـانون المشار إليه.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف مرض “الحميات النزفية الفيروسية” إلى الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤١٦هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ١٩٩٥م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م
1995/92 92/1995 95/92 92/95 ١٩٩٥/٩٢ ٩٢/١٩٩٥ ٩٥/٩٢ ٩٢/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م
1995/90 90/1995 95/90 90/95 ١٩٩٥/٩٠ ٩٠/١٩٩٥ ٩٥/٩٠ ٩٠/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٩) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٩٥م
1995/89 89/1995 95/89 89/95 ١٩٩٥/٨٩ ٨٩/١٩٩٥ ٩٥/٨٩ ٨٩/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م
1995/25 25/1995 95/25 25/95 ١٩٩٥/٢٥ ٢٥/١٩٩٥ ٩٥/٢٥ ٢٥/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٥م
1995/15 15/1995 95/15 15/95 ١٩٩٥/١٥ ١٥/١٩٩٥ ٩٥/١٥ ١٥/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٥م
1995/18 18/1995 95/18 18/95 ١٩٩٥/١٨ ١٨/١٩٩٥ ٩٥/١٨ ١٨/٩٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
وإلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٩١ بشأن الفحوصات الطبية للكشف عن الأمراض المعدية للوافدين للسلطنة لغرض العمل.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة رقم (١) من القرار الوزاري رقم ٤١ / ٩١ المشار اليه النص الآتي:
يخضع كل وافد للسلطنة لغرض العمل للفحوص الطبية التي تجريها وزارة الصحة، للكشف عن الأمراض المعدية وذلك مقابل رسم قدره خمسة ريالات عمانية تسدد عند إصدار بطاقة العمل لكل عامل يجتاز الفحوص الطبية.
مادة (٢)
تتولى وزارة المالية والاقتصاد تحصيل الرسم المشار اليه في المادة (١) من هذا القرار ويتم إضافته لحساب الايراد المختص بموازنة وزارة الصحة.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ ربيع الثاني ١٤١٥هـ
الموافق: ٥ أكتوبر ١٩٩٤م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٤م
1994/102 102/1994 94/102 102/94 ١٩٩٤/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٤ ٩٤/١٠٢ ١٠٢/٩٤
استنادا الى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد بكتابها المؤرخ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة (٧) من القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ المشار إليه النص الآتي:
النفقات اليومية للمرضى والمرافقين طوال مدة العلاج على النحو الوارد بالجدول المرفق، ويجوز تعديل قيمة العلاوة أو إضافة دول أخرى إلى الجدول المذكور وتحديد قيمة العلاوة بشأنها بقرار من وزير الصحة، وتخفض العلاوة الى النصف للأطفال دون سن الرابعة عشرة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ ربيع الأول ١٤١٥هـ
الموافق: ٢١ اغسطس ١٩٩٤م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٩٤
الدولة | العملة | العلاوة اليومية للمرضى والمرافقين | |
خارج المستشفى | داخل المستشفى | ||
المملكة المتحدة | استرليني | ٤٠ استرليني | ٨ استرليني |
الهند | روبية هندية | ١٠٠٠ روبية هندية | ١٠٠ روبية هندية |
الكويت | دينار كويتي | ٢٥ دينار كويتي | ٥ دينار كويتي |
المملكة الأردنية الهاشمية | دينار أردني | ٢٥ دينار أردني | ٨ دينار أردني |
1994/84 84/1994 94/84 84/94 ١٩٩٤/٨٤ ٨٤/١٩٩٤ ٩٤/٨٤ ٨٤/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٤م
1994/48 48/1994 94/48 48/94 ١٩٩٤/٤٨ ٤٨/١٩٩٤ ٩٤/٤٨ ٤٨/٩٤