التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بشأن التدابير الوقائية ضد مرض الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م

2003/37 37/2003 ٢٠٠٣/٣٧ ٣٧/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٠٣ بإضافة رسوم جديدة إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٣م

2003/19 19/2003 ٢٠٠٣/١٩ ١٩/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠٣ بإضافة رسوم جديدة إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م

2003/7 7/2003 ٢٠٠٣/٧ ٧/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٢ بإضافة رسوم جديدة إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٢م

2002/86 86/2002 ٢٠٠٢/٨٦ ٨٦/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٠٢ بتحديد رسم فحص اختبار التنفس

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المعدلة بالقرارين الوزاريين رقمي ١٠١ / ٩٨، ١١١ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٢٢٧٥) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٤٤ المؤرخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد رسم فحص اختبار التنفس لغير العمانيين العاملين في القطاع الخاص، بمبلغ قدره عشرون ريالا عمانيا.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٢م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م

2002/100 100/2002 ٢٠٠٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠٢ بتحديد رسم تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل والأمراض المهنية

تحميل

استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠١ / ٩٨ بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٢١٠٦) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٧٨٥ المؤرخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٢م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد رسم تقدير النسبة المئوية لدرجة العجز الناشئ عن إصابات العمل والأمراض المهنية للعاملين بالقطاع الخاص، بمبلغ قدره ثلاثون ريالا عمانيا.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ من جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٠٢م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م

2002/98 98/2002 ٢٠٠٢/٩٨ ٩٨/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٠٢ بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ٥١ / ٩٨ بتحديد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب الاحتفاظ بها في عيادته الخاصة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٤) الصادر في ٣ / ٨ / ٢٠٠٢م

2002/88 88/2002 ٢٠٠٢/٨٨ ٨٨/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٢ بتحديد رسم استخراج بدل فاقد للشهادة العلمية التي تمنحها المعاهد التابعة لوزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنظيمية العامة للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٩٣ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٩٤٠) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٩٧ المؤرخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد رسم استخراج بدل فاقد للشهادة العلمية التي تمنحها المعاهد التابعة لوزارة الصحة بمبلغ قدره خمسة ريالات عمانية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٠٢م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م

2002/55 55/2002 ٢٠٠٢/٥٥ ٥٥/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٨) من لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها، النص الآتي:

أن تتوفر الوسائل اللازمة للتغذية بالمياه النقية مع حوض للغسيل في حالة وجود معمل لتجهيز المستحضرات الصيدلانية.

مادة (٢)

يضاف إلى المادة (٦) من اللائحة المشار إليها بند جديد برقم (٥) نصه الآتي:

ألا تقل المسافة بين الصيدلية المراد الترخيص بها وبين أقرب صيدلية عامة مرخص بها عن مائتي متر تحسب من منتصف المدخل الرئيسي لكل منهما.

مادة (٣)

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٢ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ / ٤ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م

2002/47 47/2002 ٢٠٠٢/٤٧ ٤٧/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت .د / ٦ / ٣ / ١٠٣٨ المؤرخ  ٧ / ١٠ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة على النحو الآتي:

نوع التراخيص

قيمة الرسم بالريال العماني

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبار وتجديده كل سنتين في مسقط.

٢٠

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبـار وتجديده كل سنتين في المناطق الأخرى.

١٥

– ترخيص للطبيب الزائر للمستشفى أو العيادة الخاصة (لكل زيارة).

١٠

– التصديق على التقرير الطبي الصادر من المؤسسة الصحية الخاصة لغير العماني.

٠,٥

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هــ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢