نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٣م
2003/53 53/2003 ٢٠٠٣/٥٣ ٥٣/٢٠٠٣
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المعدلة بالقرارين الوزاريين رقمي ١٠١ / ٩٨، ١١١ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٢٢٧٥) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٤٤ المؤرخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم فحص اختبار التنفس لغير العمانيين العاملين في القطاع الخاص، بمبلغ قدره عشرون ريالا عمانيا.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م
2002/100 100/2002 ٢٠٠٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠١ / ٩٨ بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٢١٠٦) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٧٨٥ المؤرخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٢م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم تقدير النسبة المئوية لدرجة العجز الناشئ عن إصابات العمل والأمراض المهنية للعاملين بالقطاع الخاص، بمبلغ قدره ثلاثون ريالا عمانيا.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ من جمادى الآخرة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٥) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٢م
2002/98 98/2002 ٢٠٠٢/٩٨ ٩٨/٢٠٠٢
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنظيمية العامة للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٩٣ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٩٤٠) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٩٧ المؤرخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم استخراج بدل فاقد للشهادة العلمية التي تمنحها المعاهد التابعة لوزارة الصحة بمبلغ قدره خمسة ريالات عمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م
2002/55 55/2002 ٢٠٠٢/٥٥ ٥٥/٢٠٠٢