(٢٧)
٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م
١ – الأمر التغييري – أنواعه.
نصت اللائحة المالية للهيئة العامة للمياه على نوعين من الأوامر التغييرية، أولهما: الأوامر التغييرية المتعلقة بتغيير كميات وحجم الأعمال، وهي الأوامر التي ترتبط بالعقد الأصلي، وتصدر خلال فترة سريانه من جانب الهيئة وحدها دون أن يشاركها في ذلك المتعاقد معها، وتعتبر تعديلا للعقد بالزيادة، أو بالنقصان، وثانيهما: الأوامر الإضافية المتعلقة بتغيير نوعية الأعمال، وهي الأوامر الصادرة بشأن أعمال مستجدة غير واردة في العقد الأصلي، ولكن تتصل بموضوعه، ففي هذه الحالة لا يجوز للهيئة المتعاقدة أن تصدر أمرا تغييرا بإرادتها المنفردة بشأن هذه الأعمال، وإنما يتعين عليها اتباع طريق الإسناد المباشر الذي يعد إحدى طرق التعاقد المقررة قانونا، بحيث يلزم موافقة المتعاقد معها، – مؤدى ذلك – يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة تغيير موقع تنفيذ الأعمال، بأن تختار موقعا بديلا، وتأمر المتعاقد معها بالانتقال إليه لتنفيذ الأعمال، بحيث ينصب التغيير على مكان تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد بنقلها إلى مكان آخر – قيام جهة الإدارة بإسناد أعمال مشابهة لمحل العقد إلى ذات المقاول لتنفيذها في عدة أماكن أخرى، فذلك محله عقد جديد – مؤداه – يخضع العقد إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا التي تفرض اختيار المتعاقد وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس ما لم تتحقق إحدى الحالات التي يجوز اللجوء من خلالها إلى طريق الإسناد المباشر – تطبيق.
٢ – الأمر التغييري – طبيعته القانونية.
تعد الأوامر التغييرية استثناء على إجراءات وقواعد التعاقد وتفتقد قواعد المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص التي تجنى من خلال اتباع طرق التعاقد الأخرى كالمناقصة، أو الممارسة – أحاطها المشرع بضوابط وشروط لإمكانية اللجوء إليها – مؤداه – يجب تفسير مفهوم الأمر التغييري تفسيرا ضيقا، في ضوء كونه استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره – تطبيق.