تحميل
(١٨)
بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٢٣م
١ – قانون – سريان أحكام القانون الخاص على روابط القانون العام – حدود ذلك.
إن الأصل المقرر قانونا أنه، ولئن كانت قواعد قانون المعاملات المدنية قد سنت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تسري وجوبا على روابط القانون العام؛ نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها هذه الروابط وتباينها في كثير من الأمر عن الروابط التي يحكمها القانون الخاص، إلا أن الرأي قد بات مستقرا في الفقه والقضاء على جواز تطبيق تلك القواعد بالقدر الذي يتلاءم مع روابط القانون العام، ويتفق مع طبيعتها، إلا إذا وجد نص تشريعي ينظم مسألة معينة، فعندئذ يجب الالتزام بهذا النص – تطبيق.
٢ – موظف – ترقية – سقوط حق الموظف في المطالبة بإنفاذ ترقيته بناء على توصية لجنة شؤون الموظفين بالتقادم الطويل.
عمد المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية (الملغيين) باعتباره القانون الواجب التطبيق إلى إنشاء لجنة لشؤون الموظفين في كل وحدة، واختصها بالنظر فيمن يستحق الترقية، على أن تصدر توصياتها في ضوء أحكام هذا القانون ولائحته – اعتماد رئيس الوحدة للتوصية بالترقية – وهو السلطة المختصة بالتعيين – يمثل إفصاحا من جانب الإدارة عن إرادتها في ترقية الموظف، ويتحقق له بذلك مركزه القانوني الجديد في الترقية من وقت اعتماد رئيس الوحدة للتوصية و لا يعدو القرار الصادر بها بعد ذلك أن يكون قرارا تنفيذا للقرار المنشئ بالترقية، دون أن يكون له أدنى أثر بالنسبة للمركز القانوني الذي تحقق بموجب الموافقة السابقة من السلطة المختصة على الترقية – مقتضى ذلك – أن عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ قرار الترقية، وعدم مطالبة الموظف بإنفاذ هذه الترقية منذ اعتمادها من رئيس الوحدة أو بتسوية وضعه الوظيفي إلا بعد انقضاء (١٥) خمسة عشر عاما مدة التقادم المسقطة للحقوق والتي صدر خلالها العديد من القرارات ذات الصلة بشؤونه الوظيفية تتعلق بتسكينه، وترقيته، وتعيينه على بعض الوظائف والتي تشكل فيما بينها حلقات متصلة، أدت كل حلقة منها إلى إنشاء مركز قانوني جديد للموظف – أثره – سقوط حقه في المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي تنفيذا لموافقة لجنة شؤون الموظفين بالتقادم الطويل وعدم وجود أي موانع حالت بينه، وبين المطالبة بحقه في تسوية وضعه الوظيفي قبل مضي مدة التقادم، أو أن هذه المدة قد انقطعت بالمطالبة المعتبرة قانونا.
٣ – تقادم – التقادم الطويل المسقط للحقوق.
ألبس المشرع التقادم الطويل المسقط للحقوق ثوب عدم سماع الدعوى، والذي يترتب عليه انقضاء الحقوق – التي لم تنقض بأي طريق آخر – بمضي (١٥) خمسة عشر عاما دون المطالبة بها، لا يتعارض في طبيعته، ومفهومه مع روابط القانون العام؛ باعتبار أن الحكمة التشريعية التي أملتها فكرة التقادم تتجلى في ضمان استقرار الحقوق والمراكز القانونية، وهذه الحكمة تجد تبريرها في مجال روابط القانون العام على نحو ألزم وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية للموظفين، وتتناغم في الوقت ذاته مع الحكمة من فكرة تحصن القرارات الإدارية بمضي المدة المقررة قانونا للطعن بعدم الصحة في هذه القرارات، والتي تمليها اعتبارات استقرار المراكز القانونية، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد.