(٢٧)
بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣م
قانون – القانون الواجب التطبيق عند إرساء المزايدة العلنية.
حدد المشرع بموجب قانون المناقصات طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامه اتباعها عند استيفاء احتياجاتها من الأعمال والتوريدات والنقل والخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات، الأصل فيها هو طريق المناقصة العامة، وحدد المشرع طرق التعاقد الواجب على وحدات الجهات الإدارية المخاطبة بأحكامها اتباعها عند التصرف في أموالها المملوكة لها ملكية خاصة أو تأجيرها بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية جعل الأصل فيها هو طريق المزايدة العلنية – حدد المشرع بموجب أحكام قانون المناقصات الجهات التي تتولى مباشرة إجراءات المناقصة وغيرها من طرق التعاقد والبت فيها وتتمثل بصفة أصلية في مجلس المناقصات وأمانته العامة، واستثناء أجاز للجان الداخلية للمناقصات في كل وحدة واللجان الفرعية المنبثقة عنها مباشرة تلك الإجراءات بالنسبة للتعاقدات التي لا تجاوز قيمتها حدا معينا، وحدد بموجب أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية الجهة المنوط بها مباشرة إجراءات المزايدة العامة لبيع أو تأجير العقارات والمنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وبين تشكيلها وحدود اختصاصاتها وإجراءات الطرح بالمزايدة العلنية الواجب عليها اتباعها – أثره – انطباق أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية دون قانون المناقصات – مقتضى ذلك – تختص لجنة المزايدة المشكلة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي بإرساء المزايدة العلنية دون لجنة المناقصات الفرعية.