التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤١١ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/411 411/2017 ٢٠١٧/٤١١ ٤١١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ٦ / ٢ / ٢٠١٧، الصادر في اجتماعه الثاني لعام ٢٠١٧م، المنعقد بتاريخ ٢٥ من شعبان ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارتي “مراكز التدريب المهني”، و”معهد تأهيل الصيادين” عبارتا: “الكليات المهنية”، و”الكليات المهنية للعلوم البحرية”، أينما وردتا في القرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥ واللائحة التنظيمية المرفقة به.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

” يشكل مجلس الأمناء بقرار من الوزير، برئاسة الوكيل، وعضوية كل من:

١ – المدير العام نائبا للرئيس.

٢ – مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية.

٣ – ممثل عن وزارة التعليم العالي.

٤ – ممثل عن وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٥ – ممثل عن وزارة النقل والاتصالات.

٦ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

٧ – (٦) ستة ممثلين عن القطاع الخاص من القطاعات الاقتصادية المختلفة، على أن يكون من بينهم ممثل عن غرفة تجارة وصناعة عمان.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته. ويتضمن القرار تعيين أمين سر مجلس الأمناء، وتحديد مهامه، ومدة تعيينه، وذلك بناء على اقتراح الوكيل.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من الجهات الحكومية الأخرى، ومديري الكليات المهنية أو من ذوي الخبرة، لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/405 405/2017 ٢٠١٧/٤٠٥ ٤٠٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٦ / ٢٠١٧ بتعديل مسميات مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “مراكز التدريب المهني ومعهد تأهيل الصيادين بصلالة” مسمى “الكليات المهنية”، كما يستبدل بمسمى “معهد تأهيل الصيادين بالخابورة” مسمى “الكلية المهنية للعلوم البحرية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/406 406/2017 ٢٠١٧/٤٠٦ ٤٠٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠٧ / ٢٠١٧ بتعديل اللائحة التنظيمية للكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للكليات التقنية المشار إليها، النص الآتي:

“يكون للكليات مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير، وبرئاسته، وعضوية كل من:

١ – الوكيل نائبا للرئيس.

٢ – ممثل وزارة التعليم العالي.

٣ – ممثل وزارة المالية.

٤ – مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة.

٥ – المدير العام.

٦ – عميد إحدى الكليات التقنية.

٧ – (٦) ستة ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثل غرفة تجارة وصناعة عمان.

٨ – أمين مجلس الأمناء مقررا.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

ولمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود.

يجتمع مجلس الأمناء كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/407 407/2017 ٢٠١٧/٤٠٧ ٤٠٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٨٩ / ٢٠١٧ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في نشاط مراكز تنمية المهارات الذهنية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط مراكز تنمية المهارات الذهنية، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٧) الصادر في ٢٧ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/289 289/2017 ٢٠١٧/٢٨٩ ٢٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٢ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يونيو ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/192 192/2017 ٢٠١٧/١٩٢ ١٩٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨١ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يونيو ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/187 187/2017 ٢٠١٧/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٨ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٣ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/188 188/2017 ٢٠١٧/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٧ بحل نقابات عمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابات العمالية الواردة في الكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

العامل بعض الوقت:
العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

الدائرة:
الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة الثانية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يقتصر التشغيل على العمانيين.

٢ – ألا تقل عدد ساعات العمل عن (٤) أربع ساعات، ولا تزيد على (٢٥) خمس وعشرين ساعة في الأسبوع.

٣ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم (١٥) الخامسة عشرة، ولم يبلغ (١٨) الثامنة عشرة من العمر، فيما بين الساعة السادسة صباحا، والسادسة مساء.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (٢٠٪) عشرين بالمائة من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل، على أن تستثنى من هذه النسبة المنشآت التي تتوفر بشأنها الشروط الآتية:

أ – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عمانيا، أو التي يكون فيها جميع الشركاء متفرغين لإدارة عملهم، ومسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كأصحاب عمل، ومؤمنا عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب – ألا تتجاوز القوى العاملة غير العمانية في المؤسسة المشار إليها أكثر من (٥) خمسة عمال.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام قانون العمل، يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت ما يأتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة، وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل، وتسجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

المادة الخامسة

يؤدى أجر العامل بعض الوقت أسبوعيا، ويجوز أن يؤدى شهريا، شريطة موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة السادسة

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٧) سبعة أيام عمل.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/40 40/2017 ٢٠١٧/٤٠ ٤٠/٢٠١٧