التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٩ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/107 107/2015 ٢٠١٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/108 108/2015 ٢٠١٥/١٠٨ ١٠٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٩ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٣ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/109 109/2015 ٢٠١٥/١٠٩ ١٠٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يوليو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/110 110/2015 ٢٠١٥/١١٠ ١١٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

الدائرة: الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة الثانية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم على (٥) خمس ساعات.

٢ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٣ – أن يقتصر التشغيل على العمانيين.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة، ويجوز تشغيل من أتم (١٦) السادسة عشرة، ولم يبلغ (١٨) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء فقط.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (١٠٪) عشرة بالمائة من نسب التعمين المقررة، ويحتسب من ضمن نسبة التعمين المقررة الباحثين عن العمل والطلبة.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه، يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت ما يأتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة، وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل.

المادة الخامسة

يؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدى كل أسبوعين أو كل شهر، بشرط موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة السادسة

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٧) سبعة أيام عمل.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من ابريل ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/102 102/2015 ٢٠١٥/١٠٢ ١٠٢/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥ باستثناء المؤسسات الصغيرة من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والأنشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستثنى المؤسسات الصغيرة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القرار من نسب التعمين المقررة، لمدة (٢) سنتين، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة لصاحب العمل.

٢ – أن يكون صاحب العمل متفرغا لإدارة المؤسسة.

٣ – أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل.

٤ – أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٥ – أن يكون صاحب العمل مؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة، تسري على المؤسسة النسب المقررة للتعمين.

المادة الثانية

يتم التدرج في تطبيق نسب التعمين المقررة على المؤسسات الصغيرة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:

١ – السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.

٢ – السنة الثانية من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٥٠٪) خمسين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.

٣ – السنة الثالثة من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.

٤ – السنة الرابعة من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (١٠٠٪) مائة بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.

المادة الثالثة

يجوز التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، و المحددة في الملحق المرفق به.

المادة الرابعة

يجوز التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة العاملة في نشاط المقاولات، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، بما لا يزيد على (٥) خمسة عمال، دون تقديم اتفاقيات أو إباحات بناء.

المادة الخامسة

يستثنى الموظفون المتفرغون من الجهات الحكومية والذين يتقاضون معاشا من أحد صناديق التقاعد من شرط التأمين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من ابريل ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣١ / ٢٠١٥ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية على العمانيين:

١ – كاتب جمركي.

٢ – كاتب تخليص جمركي.

٣ – وكيل تخليص جمركي.

٤ – وسيط تخليص جمركي.

المادة الثانية

تسري تراخيص العمل والبطاقات الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها ولا يجوز تجديدها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٠) الصادر في ٨ / ٢ / ٢٠١٥م.

2015/31 31/2015 ٢٠١٥/٣١ ٣١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٥ بوقف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة بصفة مؤقتة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف الترخيص بإنشاء مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة.

المادة الثانية

يستثنى من تطبيق هذا القرار المتقدمون بطلب مستوف الاشتراطات خلال فترة (٦) ستة أشهر قبل صدور هذا القرار، والحاصلون على موافقات مبدئية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٠) الصادر في ٨ / ٢ / ٢٠١٥م.

2015/32 32/2015 ٢٠١٥/٣٢ ٣٢/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣٣ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٤م.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/333 333/2014 ٢٠١٤/٣٣٣ ٣٣٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/338 338/2014 ٢٠١٤/٣٣٨ ٣٣٨/٢٠١٤