التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار مجلس المحافظين رقم ٤٢٣ / ٣٨ / ١٢ / ٨٤ بإصدار لائحة بشأن إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطات المصارف إلى موجوداتها وبعض التزاماتها المحتملة

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م

٤٢٣/٣٨/١٢/٨٤ ٨٤/١٢/٣٨/٤٢٣ 423/38/12/84 84/12/38/423

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان شؤون البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١٤ / ٨٥ بفرض عوائد بلدية بواقع ٢٪ من كامل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء التي تجاوز ٥٠ ريالا عمانيا في الشهر بمنطقة العاصمة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م

1985/14 14/1985 85/14 14/85 ١٩٨٥/١٤ ١٤/١٩٨٥ ٨٥/١٤ ١٤/٨٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٨٥ بتعيين مساعد لرئيس أركان الدفاع للعمليات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى العميد حامد بن سعيد بن محمد العوفي إلى رتبة لواء ويعين مساعدا لرئيس أركان الدفاع للعمليات.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٣١ يناير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/16 16/1985 85/16 16/85 ١٩٨٥/١٦ ١٦/١٩٨٥ ٨٥/١٦ ١٦/٨٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الكهرباء والمياه: قرار وزاري رقم ١ / ٨٥ بشروط إنشاء محطة محولات كهربائية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م

1985/1 1/1985 85/1 1/85 ١٩٨٥/١ ١/١٩٨٥ ٨٥/١ ١/٨٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١ / ٨٥ باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٢٦ للسنة ١٩٧٧م لقانون الوكالات التجارية

تحميل

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥م بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.

وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٧م.

قرر

(الفصل الأول)
الوكالات التجارية

مادة ١

يعد بالمديرية العامة للتجارة (دائرة الوكالات والعلامات التجارية) سجل باسم (سجل الوكلاء والوكالات التجارية) تسجل فيه الطلبات التي يتم قبولها وفقا لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه وأحكام هذا القرار. وعلى مدير عام التجارة تنظيم عملية الأشراف على السجل المشار اليه وطريقة التسجيل فيه وحفظه.

مادة ٢

تحرر طلبات التسجيل على الاستمارة المعدة لذلك من عدد من النسخ تحدده المديرية العامة للتجارة في كل منطقة، وإذا رغب الطالب في قيد اسمه وكيلا لأكثر من منتج أو مورد وجب أن يقدم طلبا مستقلا عن كل منها.

مادة ٣

يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:

(أ) بيانات عن الوكيل الفرد:

الأسم الكامل – السن – الجنسية وتاريخ الحصول عليها بالنسبة لمن اكتسبها بالتجنس – محل الأقامة – مركز العمل الرئيسي – الأسم التجاري – رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري – رقم وتاريخ الانتساب الى غرفة التجارة والصناعة.

(ب) بيانات عن الشركة الوكيلة:

الأسم التجاري رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري – رقم وتاريخ الانتساب الى غرفة التجارة والصناعة – أن من بين أغراض الشركة مزاولة اعمال الأستيراد والوكالات التجارية.

بيان نسبة حصة العمانيين في رأسمالها بالنسبة للشركات المنشأة وفقا لقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس مال الأجنبي.

(جـ) بيانات عن الموكل والوكالة:

١ – اسم الموكل ومركزه الرئيسي وصفته بالنسبة للوكالة وجنسيته.

٢ – تاريخ بدء الوكالة وتاريخ انتهائها.

٣ – حديد النطاق المكاني والجغرافي لمنطقة الوكالة بالسلطنة.

٤ – موضوع الوكالة والاسم والعلامة التجارية التي يتعامل بها.

مادة ٤

يجب أن يكون طلب التسجيل مصحوبا بالمستندات المؤيدة للبيانات الموضحة بالمادة السابقة وعلى الأخص المستندات الآتية:

١ – صورة من عقد الوكالة مصدقا عليه وفقا للقانون وموضحا به حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل ونسبة العمولة – ان وجدت – وان التعاقد يتم بين الوكيل وبين المنتج أو المورد الأصلي للسلعة دون وسيط.

أما إذا تضمن العقد ما يفيد أن المنتجات تصنع بواسطة مصنع آخر فيجب أن يقدم ما يفيد أن الموكل هو المورد الأصلي للمنتجات.

٢ – بيان بكيفية تنفيذ الوكيل للالتزامات المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الوكالات التجارية وبالأخص فتح ورش صيانة بالمناطق التي تحددها الوزارة.

٣ – صورة من قرار الترخيص بتأسيس الشركة بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي.

٤ – اقرار من صاحب الشأن بعدم صدور أحكام ضده مخلة بالشرف وحسن السمعة.

٥ – أي مستند من المستندات التي يتطلبها تنفيذ أي قانون آخر.

مادة ٥

تقيد طلبات التسجيل في دفتر خاص معد لهذا الغرض يسمى دفتر وارد الطلبات بأرقام متتالية بحسب ورودها ويعطى مقدم الطلب ايصالا بذلك.

مادة ٦

تقوم المديرية العامة للتجارة (دائرة الوكالات والعلامات التجارية) بدراسة الطلبات المشار اليها وتبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.

وعلى المديرية اخطار صاحب الشأن بنتيجة الدراسة والمستندات المطلوبة بموجب خطاب موصي عليه – ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا مضت ستة شهور على الاخطار دون اتخاذ أي اجراء في هذا الشأن.

مادة ٧

إذا قدم أكثر من طلب في وقت واحد لتسجيل ذات الوكالة التجارية عن منطقة واحدة – أوقف تسجيل الطلبات حتى بيت الموكل في أحقية أحدهما أو يصدر قرار من هيئة حسم المنازعات التجارية في ذلك.

مادة ٨

في حالة الموافقة على الطلب يقيد بالسجل المشار اليه بالمادة الأولى بأرقام وتواريخ متتالية. وتسري من هذا التاريخ كافة المواعيد والاجراءات المقررة بالقانون أو بهذه اللائحة. ويعطى الوكيل نسخة من طلب التسجيل وشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة ٩

في حالة رفض طلب التسجيل تخطر المديرية العامة للتجارة صاحب الطلب برفض تسجيل الوكالة مع بيان الأسباب وذلك بموجب خطاب موصي عليه. ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الرفض الى وزير التجارة والصناعة خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره، دون اخلال بحق المتظلم المنصوص عليه في المادة ١٦ من القانون.

مادة ١٠

يجب أن يجدد قيد الوكالة كل ٣ سنوات من تاريخ القيد بالسجل أو من تاريخ أخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما السابقة لانتهاء المدة. ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة إذا قام بسداد الرسم في هذه الحالة مضاعفا.

ويشطب قيد الوكالة في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصي عليه – ما لم يكن هناك نزاع بشأن الوكالة معروض أمره على هيئة حسم المنازعات التجارية.

ويتم الشطب بناء على قرار لجنة تشكل بالمديرية العامة للتجارة برئاسة مدير عام التجارة وعضوية كل من أمين عام السجل التجاري ومدير دائرة شئون الشركات ومدير دائرة الوكالات والعلامات التجارية ومدير دائرة التجارة الداخلية.

مادة ١١

يجب أن يرفق بطلب التجديد المستندات الآتية:

١ – المستندات الدالة على استمرار الوكيل في القيام بالوكالة.

٢ – المستندات الدالة على تنفيذ الالتزامات الموضحة بالمادة ٩ من قانون الوكالات التجارية.

٣ – المستندات التي تفيد استمرار قيده بالسجل التجاري وبغرفة التجارة والصناعة.

مادة ١٢

يتعين على الوكيل التجاري أن يقوم بموافاة المديرية العامة للتجارة (دائرة الوكالات والعلامات التجارية) بكل تعديل في البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة اليه وعلى الأخص أي تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها أو حقوق والتزامات كل من الطرفين. وتقدم طلبات الاضافة والتعديل والشطب وغيرها.

على الأوراق الرسمية لصاحب الطلب مرفقا بها المستندات اللازمة ـ وعلى المديرية ادراج الاضافة أو التعديل أو الشطب في السجل بعد بحثها وقبولها.

مادة ١٣

يتم الاعلان بالجريدة الرسمية عن كل طلب يتم قيده بسجل الوكالات وعن أية اضافة أو تعديل أو تجديد أو شطب في البيانات المدونة في السجل.

(الفصل الثاني)
الاستيراد

مادة ١٤

يسمح للأفراد دون الشركات باستيراد ما يحتاجون اليه لاستعمالهم الشخصي.

مادة ١٥

يتم الاستيراد لغير الاستعمال الشخصي وفقا للاجراءات الموضحة بالمواد التالية.

مادة ١٦

تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة المواد التي لا يجوز استيرادها من الخارج وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة ١٧

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتبارى استيراد السلع لغير الاستعمال الشخصي الا اذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بالمديرية العامة للتجارة المختصة أو الادارات الاقليمية للوزارة.

مادة ١٨

يجب ان يتوافر فيمن يزاول أعمال الاستيراد الشروط التالية:

(أ) التاجر الفرد:

١ – ان يكون عماني الجنسية أصلا أو مضي على تجنسه بها ثلاث سنوات.

٢ – ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ميلادية.

٣ – ان يكون مقيدا بالسجل التجاري ومنتسبا الى غرفة تجارة وصناعة عمان.

٤ – ان يكون مقر عمله الرئيسي عمان.

٥ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في دعوى اشهار افلاس او في جريمة مخلة بالشرف.

(ب) الشركة:

١ – ان يكون قد تم تأسيسها طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة ولا تقل حصة العمانيين فيها عن ٥١%.

٢ – ان يكون مركزها الرئيسي عمان ومن بين أغراضها مزاولة أعمال – الاستيراد.

٣ – ان تكون مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في غرفة تجارة وصناعة عمان.

مادة ١٩

يقدم طلب القيد من التاجر أو وكيله الرسمي أو ممن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة بالنسبة لشركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة، ومن رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

مادة ٢٠

يجب ان يكون طلب القيد بسجل المستوردين مصحوبا بالمستندات المؤيدة للشروط الموضحة بالمواد السابقة. ويعتبر طلب القيد كأن لم يكن إذا مضت ثلاثة شهور على اخطار صاحب الشأن بتقديم المستندات المطلوبة دون أن يقوم بتقديمها.

مادة ٢١

في حالة الموافقة على الطلب يقيد بالسجل المشار اليه بالمادة ١٧ ويعطى صاحب الشأن شهادة تفيد قيده بالسجل بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة ٢٢

في حالة رفض طلب التسجيل تخطر المديرية العامة للتجارة صاحب الطلب بالأسباب الموجبة لذلك بخطاب موصى عليه ولصاحب الشأن ان يتظلم من قرار الرفض الى وزير التجارة والصناعة خلال ٣٠ يوما من تاريخ اخطاره.

مادة ٢٣

يجدد القيد كل ٣ سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد على أن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما السابقة لانتهاء المدة. ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على ان يقوم الطالب بسداد الرسم في هذه الحالة مضاعفا.

ويشطب القيد بالسجل في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي ٩٠ يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه. ويتم الشطب بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة بناء على طلب مدير دائرة التجارة الداخلية.

(الفصل الثالث)
أحكام عامة

مادة ٢٤

يلتزم كل من الوكيل التجاري والمستورد عند التوقف عن ممارسة نشاطه بإخطار المديرية العامة للتجارة خلال شهر من تاريخ التوقف.

مادة ٢٥

تنظم دائرة الوكالات والعلامات التجارية فهارس بأسماء الوكالات المسجلة وأنواع البضائع والخدمات المتعلقة بالوكالة كما تنظم دائرة التجارة الداخلية فهارس بأسماء المستوردين المسجلين بها.

ويخصص لكل وكالة أو طلب استيراد ملف يحفظ به طلب التسجيل ومستنداته وطلبات التجديد والاضافة والتعديل والشطب ومرفقاتها.

مادة ٢٦

تقوم المديرية العامة للتجارة بإعطاء ذوى المصلحة شهادات من واقع السجلات بعد التأكد من صفتهم وسداد الرسوم المقررة.

مادة ٢٧

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ فيما يتعلق بالرسوم المقررة.

مادة ٢٨

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ٢٩

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ يناير سنة ١٩٨٥ م

العقيد الركن
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م

1985/11 11/1985 85/11 11/85 ١٩٨٥/١١ ١١/١٩٨٥ ٨٥/١١ ١١/٨٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٨ / ٨٥ بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ٢ / ٩ / ١٩٨٣

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م

٢/٨/٨٥ ٨٥/٨/٢ 2/8/85 85/8/2

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩ / ٨٥ باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م

1985/9 9/1985 85/9 9/85 ١٩٨٥/٩ ٩/١٩٨٥ ٨٥/٩ ٩/٨٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨ / ٨٥ باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م

1985/8 8/1985 85/8 8/85 ١٩٨٥/٨ ٨/١٩٨٥ ٨٥/٨ ٨/٨٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧ / ٨٥ باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م

1985/7 7/1985 85/7 7/85 ١٩٨٥/٧ ٧/١٩٨٥ ٨٥/٧ ٧/٨٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦ / ٨٥ باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م

1985/6 6/1985 85/6 6/85 ١٩٨٥/٦ ٦/١٩٨٥ ٨٥/٦ ٦/٨٥