التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل ناصر بن علي بن سعيد البوسعيدي محل علي بن ناصر بن عبدالله الحراصي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة الداخلية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين المرفق.

المادة الثانية

يلغى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ / ٤ / ٢٠٢٣، كما يلغى كل ما يخالف النموذج المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠٢٤م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن إنهاء استعمال فئات من الأوراق النقدية

تحميل English

استنادا إلى أحكام المادة ٤٥ (د) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم: م م / ٥٤ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣م،

يعلن البنك المركزي العماني عن:

إنهاء استعمال الأوراق النقدية (ما قبل الإصدار السادس ٢٠٢٠م) الآتية كنقد قانوني وذلك بعد انقضاء مدة (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، وتعتبر بعدها عملة غير قانونية وغير قابلة للتداول:

١- الأوراق النقدية العمانية لفئات (١) ريال عماني واحد، و(١ \ ٢) نصف ريال عماني، و(٢٠٠) مائتي بيسة، و(١٠٠) مائة بيسة التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ١٩٩٥م.

٢ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(٢٠) عشرين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في نوفمبر من العام ٢٠٠٠م.

٣ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠٠٥م.

٤ – فئة (٢٠) عشرين ريالا عمانيا تذكاري إصدار العام ٢٠١٠م.

٥ – الفئات (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، و(١٠) عشرة ريالات عمانية، و(٥) خمسة ريالات عمانية التي أصدرها البنك المركزي العماني في العامين ٢٠١١م و٢٠١٢م.

٦ – فئة (١) ريال عماني واحد تذكاري إصدار العام ٢٠١٥م.

٧ – فئة (٥٠) خمسين ريالا عمانيا إصدار العام ٢٠١٩م.

ويجب على من يمتلك الأوراق النقدية المشار إليها ويرغب في استبدالها، القيام بذلك عن طريق المصارف المرخصة خلال مدة ال (٣٦٠) ثلاثمائة وستين يوما المنصوص عليها أعلاه، علما بأن هذه العملات ستصبح غير صالحة للاستعمال وغير مبرئة للذمة كنقد قانوني بعد انتهاء المدة المشار إليها.

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من يناير ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٤ بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل يسمى “الصندوق الوطني للحالات الطارئة”؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال الآتي:

١- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة.

٢- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة.

المادة الثانية

تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة.

٢- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية.

٣- عوائد استثمار أموال الصندوق.

٤- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

١- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.

٢- إدارة أموال الصندوق واعتماد خطط استثمار أمواله في إطار السياسات الاستثمارية المعمول بها، وإقرار القواعد التي تنظم استثمار أمواله.

٣- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما يحقق أهداف الصندوق.

٤- وضع القواعد والضوابط الخاصة بإسناد المشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.

٥- اعتماد التقارير المتعلقة بالمركز المالي للصندوق.

٦- إعداد التقرير الخاص بالحالة الطارئة بعد انقضائها والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للأغراض البحثية والدراسات للاستفادة من الجوانب المتعلقة بها للحد من المخاطر مستقبلا.

٧- تنظيم تلقي التبرعات النقدية من الشركات والمؤسسات والأفراد في أثناء وبعد وقوع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.

٨- فتح حساب أو أكثر في المصارف المرخصة في سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لإيداع الأموال التي تخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات، والصرف من هذه الحسابات.

المادة الرابعة

تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة الخامسة

تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة السادسة

دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة السابعة

لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها.

المادة الثامنة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١ / ٢٠٢٤ بتحديد متوسط نمو الأجور لعام ٢٠٢٤م

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق حكم المادة (٥) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه يحدد متوسط نمو الأجور بنسبة (٣٪) ثلاثة في المائة لعام ٢٠٢٤م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٤م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٤  بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٤م.

صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ – ٢٠ بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة النفاذ والربط البيني الصادرة بالقرار رقم ٢٥ / ٢٠١٦،

وإلى نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن النفاذ والربط البيني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٧٥٦ / ٢٠٢٣ بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٦٩٨ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٦٩٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٧٥٧ / ٢٠٢٣ بحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.