التصنيفات
قرار وزاري

مجلس المناقصات: قرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية

تحميل English

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة الشروط العامة لتصنيف وتسجيل المقاولين والمكاتب الاستشارية العمانية والأجنبية الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٩١،

وإلى القرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،

وإلى موافقة مجلس المناقصات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يجب على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد

رئيس مجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المجلس: مجلس المناقصات.

٢ – الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

٣ – الدائرة: دائرة التسجيل والتقييم في الأمانة العامة.

٤ – التصنيف والتسجيل: المجال والدرجة المقررة للقيد في سجل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لدى الأمانة العامة.

٥ -الشهادة: الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة بالتصنيف والتسجيل، والتي تتيح للصادرة له التنافس على مناقصات المشاريع والمشتريات الحكومية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المرخص لهم في سلطنة عمان، ولا تسري على الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية الأجنبية التي يكون تنافسها في المناقصات الدولية وفقا لقانون المناقصات.

المادة (٣)

تعامل الشركات التجارية المسجلة وفق أحكام اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادقت عليها سلطنة عمان، والشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الشركات العمانية في تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

تعامل الشركات العالمية المسجلة في المناطق الاقتصادية الخاصة أو الحرة في سلطنة عمان، معاملة الشركات الأجنبية عند مزاولتها لأي أعمال في سلطنة عمان خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة أو الحرة.

المادة (٥)

يجب على موظفي الدائرة المحافظة على سرية البيانات الواردة في طلبات التصنيف والتسجيل.

الفصل الثاني
إجراءات التصنيف والتسجيل

المادة (٦)

يكون التصنيف والتسجيل وفقا للدرجات الآتية:

١ – الممتازة.

٢ – الأولى.

٣ – الثانية.

٤ – الثالثة.

٥ – الرابعة.

وتحدد الأمانة العامة المجالات الأساسية والفرعية للتصنيف والتسجيل وشروط القيد في كل منها، ويتم نشرها على موقع نظام المناقصات الإلكتروني أو النظام الذي تحدده الأمانة العامة.

المادة (٧)

يجب عند تقديم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لطلب التصنيف والتسجيل، استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

١ – الدرجة التي يرغب مقدم الطلب أن يصنف ويسجل فيها شريطة استيفاء جميع شروطها.

٢ – سجل تجاري ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٦٠) ستين يوما.

٣ – شهادة انتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، ما عدا أصحاب التراخيص المهنية الذين يمارسون مهنتهم بصفة فردية.

٤ – ترخيص بلدي ساري المفعول.

٥ – الشهادة الضريبية.

٦ – التراخيص الصادرة من الجهات المختصة، إن وجدت.

٧ – سداد رسم تقديم الطلب المقرر.

المادة (٨)

يقدم طلب التصنيف والتسجيل في موقع نظام المناقصات الإلكتروني أو النظام الذي تحدده الأمانة العامة، مرفقا به كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

المادة (٩)

تتولى الدائرة دراسة طلب التصنيف والتسجيل والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استيفاء الطلب كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فيه رفضا له، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار، أما في حالة قبول الطلب فتقوم الدائرة باستكمال إجراءات إصدار الشهادة.

المادة (١٠)

يجب على مقدم الطلب سداد الرسوم المقررة في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، وفي حال عدم سداد الرسم خلال هذه المدة يلغى الطلب تلقائيا، ولا يترتب عليه استرداد رسم تقديم الطلب.

المادة (١١)

تسري الشهادة لمدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات بناء على الطلب المقدم من طالب التصنيف والتسجيل، ويجوز تجديدها بناء على طلبه، وذلك قبل انتهاء مدة سريانها بمدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.

المادة (١٢)

يجوز تقديم طلب عبر نظام المناقصات الإلكتروني لإعادة التصنيف والتسجيل وفي درجة أعلى أو أدنى من الدرجة في المجال ذاته المصنف والمسجل عليها، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – تقديم طلب بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التصنيف والتسجيل.

٢ – استيفاء شروط التصنيف والتسجيل للدرجة الجديدة.

المادة (١٣)

تتولى الدائرة دراسة طلب إعادة التصنيف والتسجيل والبت فيه وفقا لأحكام المادة (٩) من هذه اللائحة، وتصدر الشهادة للدرجة الأعلى بعد إعادة التصنيف والتسجيل من تاريخ تسديد الرسوم المقررة لذلك، على أن تصدر الشهادة بالنسبة للدرجة الأدنى بمدة التسجيل السابقة على طلب إعادة التصنيف والتسجيل، ودون سداد رسم جديد.

المادة (١٤)

يجب على الدائرة إخطار المقاول أو المورد أو المكتب الاستشاري بتوفيق أوضاعهم خلال (٣٠) ثلاثين يوما في حال تبين للدائرة إخلالهم بأي من شروط التصنيف والتسجيل التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها.

وفي حال عدم قيامهم بتوفيق الأوضاع، تقوم الدائرة بخفض درجة التصنيف والتسجيل بما يتوافق مع شروط التصنيف والتسجيل، أو إلغائه.

المادة (١٥)

يعتبر التصنيف والتسجيل ساريا في الأحوال التي تنتقل كل أو بعض حصص الشركاء إلى شركاء آخرين، شريطة بقاء جميع الشروط التي تم التصنيف والتسجيل وفقا لها.

المادة (١٦)

إذا تنازل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري عن واحد أو أكثر من المجالات المسجلة فيها لدى الأمانة العامة إلى شركة أو مؤسسة أخرى، فلا تنتقل بموجب هذا التنازل خبرة الشركة أو المؤسسة في هذا المجال إلى الشركة أو المؤسسة المتنازل إليها.

المادة (١٧)

يجوز عند تحول شركة الشخص الواحد إلى شكل آخر من الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، أن تحتفظ الشركة الجديدة بذات درجة تصنيف وتسجيل شركة الشخص الواحد، شريطة استيفاء الآتي:

١ – أن يكون مالك شركة الشخص الواحد شريكا في الشركة الجديدة.

٢ – أن تنتقل جميع أصول شركة الشخص الواحد وخصومها إلى الشركة الجديدة.

٣ – أن تنتقل إلى الشركة الجديدة جميع العناصر الفنية والمالية والإدارية التي تم تصنيف شركة الشخص الواحد وفقا لها.

المادة (١٨)

لا يجوز التصنيف والتسجيل بذات المجال الفرعي في أكثر من درجة.

المادة (١٩)

لا يجوز لأي مورد أو مقاول أو مكتب استشاري مسجل لدى الأمانة العامة تسجيل أي شخص في جهازه الفني في أكثر من مجال رئيسي أو مجال فرعي.

المادة (٢٠)

يجب على الأمانة العامة تخفيض التصنيف والتسجيل إلى درجة أدنى في الحالات الآتية:

١ – إذا قرر المجلس تخفيض الدرجة وفقا لأحكام قانون المناقصات.

٢ – انتقال الملكية دون جميع الأصول والخصوم وجميع العناصر الفنية والمالية والإدارية التي تم تصنيفها وتسجيلها وفقا لها.

٣ – الإخلال بأي من الشروط التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها، وعدم توفيق أوضاعها وفقا للمادة (١٤) من هذه اللائحة.

٤ – إذا انفصل فرع أو أكثر لشركة مسجلة لدى الأمانة العامة لتأسيس شركة جديدة.

المادة (٢١)

إذا اندمج مورد أو مقاول أو مكتب استشاري مصنف ومسجل في شركة أخرى، يلغى تصنيف وتسجيل المندمج، ويتم تصنيف وتسجيل الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع العناصر المالية والفنية والإدارية دون اعتبار لتصنيف المندمج، إلا في حال انتقال جميع أصوله وخصومه والعناصر المالية والفنية والإدارية التي صنف وسجل وفقا لها إلى الشركة الجديدة، ففي هذه الحالة للشركة الجديدة أن تطلب أحد الخيارين الآتيين:

١ – تصنيفها بذات الدرجة المصنف والمسجل بها المندمج، شريطة أن تكون الشهادة سارية، وتصدر في هذه الحالة شهادة جديدة للمدة المتبقية.

٢ – تصنيفها في درجة أعلى باحتساب الخبرات العملية السابقة للمندمج، وفي هذه الحالة تصدر شهادة جديدة وفقا للمادة (١١) من هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ سداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٢)

يجوز للمورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري التظلم لدى الأمين العام للمجلس من القرارات الصادرة في شأنه عند تطبيق أحكام هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب عليه البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفضه.

الفصل الثالث
شروط تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين

المادة (٢٣)

يصنف ويسجل المورد أو المقاول طبقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفهم في أكثر من مجال فرعي في المجال الرئيسي الواحد.

المادة (٢٤)

يشترط لقبول شهادات إتمام الأعمال لإثبات الخبرة العملية للمقاولين الآتي:

١ – أن تكون الأعمال مكتملة، وتم تسليمها لصاحب العمل، ولا تقل قيمتها عن الحد المطلوب للتصنيف والتسجيل في الدرجة المطلوبة.

٢ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال في المشاريع الحكومية صادرة من استشاري المشروع، ومعتمدة من الجهة صاحبة المشروع، وفي حال كانت الجهة صاحبة المشروع هي المشرفة على التنفيذ، فتقبل شهادة الإتمام الصادرة منها.

٣ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال في المشاريع غير الحكومية صادرة من البلدية المعنية أو الجهة المختصة واستشاري المشروع.

٤ – أن تكون شهادة إتمام الأعمال من الباطن صادرة لمقاول محلي، شريطة أن يكون المشروع مكتملا، وصدرت شهادة إتمام الأعمال من الاستشاري معتمدة من المقاول الرئيسي وصاحب المشروع.

٥ – أن تكون خبرة المقاول الرئيسي في المشروع حسب نسبة الأعمال التي نفذها فعليا، ولا يدخل من ضمنها الأعمال التي تم تنفيذها في المشروع عن طريق مقاول أو أكثر من الباطن.

المادة (٢٥)

لا يعتد بالمشروع المنفذ ضمن الخبرة العملية للمقاول في الحالات الآتية:

١ – إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع سابقا لتاريخ تسجيل النشاط في السجل التجاري.

٢ – إذا تم سحب المشروع من المقاول في أي مرحلة من مراحل المشروع.

المادة (٢٦)

إذا طلب المقاول احتساب خبرة عملية من أجزاء مشروع، فيتم احتساب الخبرة في هذه الحالة عن أجزاء المشروع التي قام بتنفيذها، شريطة استيفاء الآتي:

١ – أن يكون المشروع قابلا للتجزئة.

٢ – أن يكون المشروع مكتملا، وتم تسليمه لصاحب العمل.

٣ – أن تكون أجزاء المشروع ضمن مجالات التصنيف والتسجيل الذي طلبه المقاول.

الفصل الرابع
شروط تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية

المادة (٢٧)

تصنف وتسجل المكاتب الاستشارية وفقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها وتسجيلها في أكثر من مجال فرعي.

المادة (٢٨)

مع مراعاة أحكام المادة (٦) من هذه اللائحة، يشترط عند تقديم طلب تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية الأجنبية الآتي:

١ – أن يكون المكتب الاستشاري مرخصا في بلد المنشأ لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات متصلة سابقة للتصنيف والتسجيل، وأن يكون التصنيف والتسجيل في ذات المجال المصرح به في بلد المنشأ ومصادقا عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص.

٢ – أن تكون لديه خبرة عملية من خلال الأعمال المكتملة التي نفذها خلال (٥) الخمس سنوات السابقة لطلب التصنيف والتسجيل.

٣ – أن يقدم تفويضا من المكتب الاستشاري الرئيسي في بلد المنشأ في حال تقديم طلب التصنيف والتسجيل من خلال شريك في سلطنة عمان عن طريق إنشاء مكتب استشاري، ونسخة من شهادة تسجيله في بلد المنشأ سارية لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي مصادقا عليها في بلد المنشأ.

٤ – أن يفصح عن أسماء مالكي المكتب الاستشاري في بلد المنشأ أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها.

٥ – أن يتعهد المكتب الاستشاري في بلد المنشأ في حال فتح فرعا له في سلطنة عمان بدعم الفرع في الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أدائه ووفائه بالتزاماته، وتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الأعمال التي ينفذها الفرع في سلطنة عمان.

٦ – أن يكون اسم فرع المكتب الاستشاري في سلطنة عمان مطابقا لاسم المكتب الاستشاري في بلد المنشأ.

المادة (٢٩)

يلغى تصنيف وتسجيل فرع المكتب الاستشاري الذي تم تصنيفه وفقا لخبرات ومؤهلات المكتب الرئيسي، في حال خروجه من المكتب الاستشاري الرئيسي، على أن يعاد تصنيفه وتسجيله وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الخامس
شروط تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المرخصين وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

المادة (٣٠)

دون الإخلال بالأحكام الواردة في الفصلين الثالث والرابع من هذه اللائحة، يتم تصنيف وتسجيل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري المرخص وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي طبقا للدرجات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها في أكثر من مجال فرعي.

وتدخل خبرة الشريك الأجنبي المكتسبة في بلد المنشأ ضمن الخبرة العملية للتصنيف والتسجيل، شريطة توافر الآتي:

١ – أن يصنف ويسجل الشريك الأجنبي في ذات المجال المصرح له في بلد المنشأ.

٢ – أن يقدم الشريك الأجنبي تفويضا من الشركة الأم بالموافقة على إنشاء شركة جديدة في سلطنة عمان، وأن تلتزم الشركة الأم كتابيا بدعم الشركة المسجلة في سلطنة عمان في الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أداء الشركة ووفائها بالتزاماتها.

٣ – أن يقدم الشريك الأجنبي نسخة من شهادة تسجيل الشركة الأم سارية لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي صادرة من بلد المنشأ، ومصادقا عليها من جهة معتمدة.

٤ – أن يفصح الشريك الأجنبي عن أسماء مالكي الشركة الأم أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية.

٥ – أن يقدم الشريك الأجنبي تقريرا مدققا يثبت مقدرته وملاءته المالية، وأن يكون مصدقا عليه من جهة معتمدة في سلطنة عمان.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي

نص معدل تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض المجالس المتخصصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة المالية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢.

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض المجالس المتخصصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة المالية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة المالية

١ – إقرار الخطط المالية، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ومتابعتها.

٢ – إدارة الأموال العامة للدولة والتصرف فيها وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.

٣ – دراسة وتحليل المتغيرات المالية الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على السياسات والخطط المالية.

٤ – دراسة وتقييم الأداء المالي لأنشطة القطاعات الاقتصادية وتطورها واتجاهاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(٤) مكررا – إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.[1]

٥ – إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد مناقشتها مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية، وعرضها على مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها.

٦ – فتح الاعتمادات المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وسداد سندات الصرف الخاصة بها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

٧ – الموافقة على طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تتقدم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

٨ – الموافقة على طلبات تجاوز المخصصات المالية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي فيما يجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من التكلفة التقديرية المعتمدة للخطة الخمسية.

٩ – الموافقة على الجوانب المالية فيما يتعلق بامتيازات التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز الطبيعي والثروات المعدنية ومصادر الطاقة الأخرى وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

١٠ – الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل الصرف، والتحقق من التزامها بتنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات في هذا الخصوص وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

١١ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة المالية على تحصيل إيرادات الدولة ومتابعة توريدها للوزارة.

١٢ – شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.

١٣ – وضع الاستراتيجيات الخاصة بالدين العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٤ – عقد القروض العامة وتسديدها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.

١٥ – وضع الإطار الاستراتيجي، وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الشراكة من أجل التنمية، ومشاريع التحويل إلى شركات بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٦ – العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الحكومية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

١٧ – إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

١٨ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.

١٩ – الموافقة على ما تعده وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات المالية والضريبية أو ذات الأثر المالي.

٢٠ – تحديد مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية وتطوير هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢١ – العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات المالية فيما بين سلطنة عمان وغيرها من الدول.

٢٢ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون المالية.

٢٣ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة المالية


[1] أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٢٧٠٢

تحميل

(٣٨)
١١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

برنامج – برنامج الشراكة من أجل التنمية – مفهومه وحدود الالتزام بتطبيقه، والمخاطبون بأحكامه.

برنامج الشراكة من أجل التنمية هو نهج تعاوني يقوم على أساس مكافأة الإنجازات المتوقعة، يتم تطبيقه بين الأطراف في إطار التعاقدات الحكومية ذات الصلة بالإنشاءات والتوريدات الحكومية (المدنية والعسكرية والأمنية)، ومشروعات البنية التحتية – المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وإصدار نظامها (آنذاك) عدد في المادة الرابعة منه الحالات التي تستوجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٥٠٪) خمسين في المائة الالتزام بتضمين عقودها بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج الشراكة من أجل التنمية – اقتصر التعداد على عقود تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على (٠٠٠,٠٠٠٫٥ ر.ع) خمسة ملايين ريال عماني – تطبيق.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام النعمان (الدرجة الأولى) لسعادة / محمد سلطان سيف السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان وذلك تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده وإسهاماته الطيبة في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٢) الصادر في ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٧١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢ بإصدار قانون القضاء العسكري.

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ بتحديد أيام الإجازات الرسمية.

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين في المجال الأمني.

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٢ برد الجنسية العمانية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٢ صادر في ٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم قيد الخبراء.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٢ صادر في ٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وجمع وحيازة الصفيلح والتعامل فيه.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٧٥٢١

تحميل

(٣٧)
٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

مجالس – مجالس بلدية – مدى وجوب منح الناخب الذي يقوم بالإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجلس إجازة رسمية في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد.

منح المشرع وفقا للمادة (٥) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ كل ناخب إجازة رسمية عند الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء المجلس البلدي لتمكنه من الوصول إلى ولايته التي يحق له الإدلاء فيها بصوته، وذلك من خلال مراكز الانتخابات – قيام وزارة الداخلية بإلغاء جميع مراكزها الانتخابية واعتماد نظام التصويت عن بعد تنتفي معه علة الانتقال إلى الولاية، لكون أن المستقر عليه إفتاء وقضاء أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما – مؤدى ذلك – عدم منح الناخب الذي يقوم بالإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجلس إجازة رسمية في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد – تطبيق.

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ بتحديد أيام الإجازات الرسمية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٥

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٠ بتحديد أيام الإجازات الرسمية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشآت القطاع الخاص، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي، على النحو الآتي:

أولا:

أ – رأس السنة الهجرية

غرة محرم.

ب – المولد النبوي الشريف

(١٢) من شهر ربيع الأول.

ج – الإسراء والمعراج

(٢٧) من شهر رجب.

د- اليوم الوطني لسلطنة عمان.

(٢٠) و (٢١) من شهر نوفمبر.[1]

هـ – يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد.

وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضمن أيام الإجازات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد.

ويجوز تعديل موعد الإجازات المشار إليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ثانيا:

أ – عيد الفطر المبارك، ابتداء من (٢٩) من شهر رمضان وحتى (٣) من شهر شوال.

ب – عيد الأضحى المبارك، ابتداء من (٩) وحتى (١٢) من شهر ذي الحجة.

ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي العيدين.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٥.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم قيد الخبراء

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ بشأن فرض رسم القيد في جدول الخبراء،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس، والمستخرجات الرسمية منهما، وإصدار بطاقة الخبير وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

تستوفى الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار عند تقديم الطلب بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني.

المادة الثالثة

يقدم طلب تجديد القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس في اليوم التالي من تاريخ انتهاء القيد، وفي حالة التأخير تفرض غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل شهر، ويلغى القيد إذا لم يتم تجديده خلال (٦) ستة أشهر بالنسبة للخبراء العمانيين وبيوت الخبرة، و(٣) ثلاثة أشهر بالنسبة للخبراء غير العمانيين، ويجب لإعادة القيد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

ملحق
رسوم قيد الخبراء

م

مجال الخدمة

الرسم بالريال العماني

مدة القيد

١

قيد  / تجديد قيد / إعادة قيد خبراء الجدول وخبراء الإفلاس

العمانيون

(٥٠) خمسون

(٢) سنتان

غير العمانيين

سنة

٢

قيد / تجديد قيد بيوت الخبرة

الأشخاص الاعتبارية الخاصة

(١٥٠) مائة وخمسون

(٢) سنتان

٣

إصدار بطاقة الخبير أو بدل فاقد أو تالف للبطاقة

العمانيون

(٥) خمسة

(٢) سنتان

غير العمانيين

سنة

٤

أي مستخرج رسمي من سجل قيد الخبراء أو جدول خبراء الإفلاس

العمانيون

(٥) خمسة عن كل مستند

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٢ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧١) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.