استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك الخيشومية القاعية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على أصحاب قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.
بيان اللجنة العليا
في إطار متابعة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لمستجدات هذه الجائحة محليا وعالميا، وفي إطار انعقادها المستمر، فقد اتخذت القرارات التالية التي يبدأ العمل بها ابتداء من يوم غد الإثنين الموافق 23 مارس 2020م:
– تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن %30 من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف، وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسية بتقليص عدد الموظفين، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.
– منع التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.
– إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.
– إغلاق كافة محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.
وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.
وتحث اللجنة القطاع الخاص على استحداث آليات مناسبة للعمل عن بعد، وتقليل تجمعات العمال والموظفين أثناء العمل. كما تحث اللجنة المؤسسات التجارية والأفراد على الحد من التعامل بالأوراق النقدية، واستخدام الدفع الإلكتروني بديلا لذلك، لما تشكله الأوراق النقدية من خطورة فيما يتعلق بنشر الفيروس في أوساط المجتمع.
وأكدت اللجنة مناشدتها الجميع بضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات لما فيه الصالح العام.
حفظ الله الجميع من كل مكروه.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند في مجال النقل البحري، والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى ميثاق رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي الموقع في مدينة بيرث الأسترالية بتاريخ ٩ من أكتوبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الميثاق المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام ٢٠٠٧، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)،
وعلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA) المحرر في فيينا بتاريخ ١٩ من سبتمبر ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA) وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية أوزبكستان، والبروتوكول الملحق بها، والموقعين في مدينة مسقط بتاريخ ٥ من أكتوبر٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام ٢٠٠١، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.