استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن قواعد التقارير لكل دولة على حدة بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة المالية المبلغ عنها، والتي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات المالية التالية لها.
صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.
