استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تخصص في المحكمة الابتدائية في ولاية الدقم دائرة من قاض واحد للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م
د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/77 77/2020 ٢٠٢٠/٧٧ ٧٧/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بإنشاء محكمة ابتدائية في ولاية العامرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تخصص في المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات دائرة من قاض واحد للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي مطرح والعامرات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م
د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة وفقا لما يأتي:
١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويستثنى من ذلك:
أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.
ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.
٢ – أن يقدم صاحب العمل المستندات الآتية:
أ – نسخة من الترخيص البلدي وعقد الإيجار.
ب – نسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال النظافة، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة، وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر بدء تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي.
٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.
٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.
٥ – سداد الرسوم المقررة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٠م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/115 115/2020 ٢٠٢٠/١١٥ ١١٥/٢٠٢٠
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٠م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،
وعلى بروتوكول مونتريال الخاص بتعديل المادة (٥٠ – أ) من المعاهدة المشار إليها،
وعلى بروتوكول مونتريال الخاص بتعديل المادة (٥٦) من المعاهدة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكولين المشار إليهما، وفقا للصيغتين المرفقتين.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقتي التصديق على البروتوكولين المشار إليهما وفقا لأحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى المجلس الدولي للتمور.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور وفقا لنظامه الأساسي.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقعة في مسقط بتاريخ ١٨ رجب ١٤٤٠ هـ، الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام ١٩٦٨م، المحررة بتاريخ ٨ من نوفمبر ١٩٦٨م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام ١٩٦٨م، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
تتحفظ السلطنة على المادة (٥٢) من الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثالثة
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٧ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر،
وعلى بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر، الموقع في مدينة مسقط بتاريخ ٢٩ من رجب ١٤٣٩هـ، الموافق ١٦ من أبريل ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.
