التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٦) من (تاسعا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البند الآتي:

تاسعا: الرسوم الإدارية ورسوم الإعلانات في مجلة عمان الطبية

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
٦ رسم انسحاب أو إلغاء قيد من البرنامج التدريبي يحصل نظير الانسحاب أو إلغاء القيد من البرنامج التدريبي بالنسبة لـ:

– الأطباء العمانيين.

– أي فئات أخرى لم يتم تحصيل رسوم الانتساب منها.

يدفع عن سنوات الدراسة، وذلك على النحو الآتي:
أولا: الانسحاب من البرنامج التدريبي:

الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم خلال (٦) ستة أشهر من صدور قرار الانسحاب، ويتم إرجاع الرسم في حال طلب إعادة الانضمام إلى المجلس مرة أخرى خلال (٢) سنتين من تاريخ الانسحاب.

ثانيا: إلغاء القيد من البرنامج التدريبي:

١ – الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم بعد صدور قرار إلغاء القيد.

٢ – الأطباء المنتسبون للمجلس (بعقد تدريبي) يعفون من الرسوم.

وفي جميع الأحوال، تستثنى الحالات الآتية من سداد الرسوم:

١ – حالات الأمراض العقلية أو البدنية المثبتة بتقرير طبي مفصل من قبل طبيب اختصاصي.

٢ – حالات الأعباء المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي قد تصعب قدرة الطبيب المقيم على دفع الرسوم.

٣ – حالات الابتعاث في بعثات أو منح دراسية خارجية مدعومة بقرار إيفاد رسمي من المؤسسة الموفدة لبرنامج الإقامة والبرنامج التأسيسي العام.

الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الأولى (١٠٠٠) ألف
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثانية (٢٠٠٠) ألفان
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثالثة وما بعدها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف

المادة الثانية

تضاف البنود (٤٠) و(٤١) و(٤٢) و(٤٣) إلى (ثالثا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه:

ثالثا: رسوم تقديم الامتحانات القياسية والتخصصية الخاصة في المجلس

م الرسم البيان إجمالي مبلغ الرسم بالدولار الأمريكي
٤٠ الامتحان العماني للتمريض Omani Examination for Nurses (OEN) يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض بمقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٠٠) مائتان
٤١ الامتحان العماني للصيدلة Omani Examination for Pharmacists (OEP) يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للصيدلة في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للصيدلة في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني بمقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٠٠) مائتان
٤٢ الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية Omani Examination for Medical Laboratory Scientists يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في مقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٠٠) مائتان
٤٣ الامتحان العماني للممارس الطبي العامOmani Examination for General Practitioners (OEGP) يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٢٠) مائتان وعشرون
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في حال كانت أعداد الممتحنين تجاوزت (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٢٠) مائتان وعشرون
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في مقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٢٠) مائتان وعشرون

المادة الثالثة

تضاف البنود (١٥) و(١٦) و(١٧) إلى (سادسا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه:

سادسا: رسوم التحقق وتقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية

م الرسم البيان إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
١٥ خدمة المساعدة لمقدم الطلب
Applicant Assist service
يحصل نظير مساعدة مقدم الطلب في إدخال بيانات الشهادات في النظام الإلكتروني (٢٥) خمسة وعشرون
١٦ الخدمة السريعة
Express Service
يحصل نظير تسريع عملية التحقق من الشهادات (٦٢) اثنان وستون
١٧ خدمة المساعدة السريعة
Express Assist Service
يحصل نظير مساعدة مقدم الطلب في إدخال بيانات الشهادات في النظام الإلكتروني بالإضافة إلى تسريع عملية التحقق من الشهادات (٨٧) سبعة وثمانون

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٣) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠٤ / ٣ / ٢٤ / ٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٢) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٨١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النص الآتي:

“يحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام، ما عدا الفترة من اليوم الثالث من شهر نوفمبر حتى اليوم الثاني عشر من الشهر ذاته”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ /  ٣  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨  /  ٩  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٢) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٦١

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤ بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.

قرارات وزارية

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١٣ / ٢٠٢٤ / ١٩ / ٢ / ١١٥٢-١٤ بإصدار لائحة الفصل في المنازعات.

هيئة الطيران المدني

قرار رقم ٧٥٧ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة حماية حقوق المسافرين.

المجلس العماني للاختصاصات الطبية

قرار رقم ٢٤ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

كلية عمان للعلوم الصحية

قرار رقم ٤٢٨ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الأكاديمية لكلية عمان للعلوم الصحية.

المعهد العالي للتخصصات الصحية

قرار رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤ بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٦، ٧) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النصان الآتيان:

٦ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.

٧ – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

المادة الثانية

يضاف إلى الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ المشار إليه، بند جديد برقم (٤) مكررا، نصه الآتي:

(٤) مكررا – إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،

وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،

وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وإلى لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩،

وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرض الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٥٢ / ٩٨، ٥٣ / ٩٨، ٥٤ / ٩٨، ٢٥ / ٢٠٠٩، ١٢٤ / ٢٠١٥ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٤ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق المرفق في لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، الملحق المرفق في هذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل English

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المعهد العالي للتخصصات الصحية: قرار رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،

وإلى اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المرفقة.

المادة الثانية

تسري اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المرفقة على الطلبة الملتحقين بدراسة البرامج الأكاديمية في المعهد اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠٢٤م / ٢٠٢٥م، أما الطلبة الملتحقون بدراسة البرامج الأكاديمية في المعهد قبل العام الأكاديمي المشار إليه، فتسري عليهم أحكام اللوائح التي كانت مطبقة أثناء التحاقهم بالدراسة في حينها.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة الأكاديمية للمعهد العالي للتخصصات الصحية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٣ / ٢٠٢٤ / ١٩ / ٢ / ١١٥٢-١٤ بإصدار لائحة الفصل في المنازعات

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام الفصل في المنازعات الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠،

وإلى لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٥،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الفصل في المنازعات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى نظام الفصل في المنازعات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.