التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ٢٨٠٤ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار القانون المصرفي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني،
وإلى النظام الأساسي لمعهد الدراسات المصرفية والمالية الصادر بالقرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م.م / ٢٨٠٤ / ١٧٤ / ٦ / ١٦ / ٣ بشأن الموافقة على النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن كلية الدراسات المصرفية والمالية بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٣٧٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠١٧م

د. علي بن محمد بن موسى
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٢٣٣٣

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٩٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بعقود الانتفاع المبرمة بين وزارة الإسكان، وأصحاب العزب وحظائر الحيوانات إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ من فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الكنعد، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، وأسماك الشعري، خلال الفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٧م حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٧م.

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الحبس، وأسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، وأسماك النجرور، وأسماك البياح ما عدا “الجردفة” في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك سقطانة، وأسماك الكوفر ما عدا “السية” و”بنت النوخذة”، وأسماك الصال الكبير، وتشمل “الصال، والقشران، والحمام، والخايط” ما عدا “الجولان”، وأسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من النوع ذاته.

المادة الرابعة

يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والخامسة من هذ القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ، ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما يستثنى من أحكام المادة ذاتها أسماك الجيذر، وأسماك الشعري المغلفة (المجمدة)، التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار الأسماك المغلفة (المجمدة) بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/118 118/2017 ٢٠١٧/١١٨ ١١٨/٢٠١٧

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٢٢٣٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتي:

البند (٣) من المادة (١٢٥)

٣ – التمويل الهامشي: (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى المادة (١٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصه الآتي:

٨ – على الشركة تزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال العملاء وفق ما تحدده الهيئة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها الصادرة بالقرار رقم ٣ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢)

يكون للوسيط، وبدون تفويض من العميل، بيع الأوراق المالية التي لم يسدد العميل قيمتها خلال (١٠) عشرة أيام عمل تبدأ من يوم العمل التالي مباشرة لانتهاء فترة التسوية (3+T)، وذلك حسب الأسعار السائدة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٦/٢٠١٧

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢١٧٠٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:

البند (١) من المادة (٥٥)

١يجب على العميل المشتري تسديد قيمة الأوراق المالية للعضو المشتري بموجب شيك أو تحويل مصرفي أو تحويل من حساب زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويجوز له تسديد المبلغ نقدا إذا كانت القيمة لا تتجاوز (٢٠٠) مائتي ريال عماني.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٦) إلى المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، يكون نصه كالآتي:

٦يجوز للعضو التحويل النقدي بين حسابات العملاء الذين تجمع بينهم علاقة زوجية أو قرابة من الدرجة الأولى، شريطة وجود موافقة كتابية، وموقعة من قبل العميل المحول، أو وكيله القانوني لكل عملية تحويل.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٥/٢٠١٧