التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ١٥٧١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء ماء العينين.

(٩١)
الطعن رقم ١٥٧١ / ٢٠١٦م

مسؤولية متولي الرقابة (خطأ مفترض – إثبات – قائد المركبة – خطأ المضرور – استغراق)

– في مسؤولية المتعهد بالرقابة يفترض وجود الخطأ، وهو افتراض غير قابل لإثبات العكس. نتيجة ذلك أن خطأ قائد المركبة مفترض إلا أنه إن استغرق خطأ المضرور الخطأ المفترض لقائد المركبة فإن المسؤولية لا تقوم على قائد المركبة.

– سكر المضرور خطأ يستغرق الخطأ المفترض لقائد المركبة.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٤) من الفقرة (ب) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز إعادة الامتحان حال عدم الاجتياز في غضون (١) سنة بعد موافقة اللجنة التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات، وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده، ويجوز منحه فرصة رابعة من المجلس بصفة استثنائية وفق الضوابط التي يقرها مجلس الأمناء”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس الأمناء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/5 5/2017 ٢٠١٧/٥ ٥/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / فبراير / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٢٧)
الطعن لمصلحة القانون رقم ١ / ٢٠١٧م

– استشكال « وقف حكم بمنع إدخال الزوجة الأجنبية البلاد». جريمة « الزواج من أجنبية. الاستشكال في حكمها».

– قيام محكمة الاستئناف بإلغاء الشق المتعلق بمنع إدخال الزوجة الأجنبية البلاد في حكم استشكال يتعين على الادعاء العام أن يطعن عليه بطريق الطعن بالنقض ويلتزم بالمواعيد المقررة في هذا الصدد، لا أن يطعن عليه بطريق الطعن لمصلحة القانون، إذ الأخير مشروط بعدم ترتب أي أثر سوى صدور الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.

– طعن لمصلحة القانون « شروطه». قانون « تطبيق المادة ٢٦٥ و ٢٦٧ إجراءات جزائية».

– الثابت أنه ولئن كان للمدَّعي العام حق الطعن في الأحكام لمصلحة القانون عند توافر الشروط المبيَّنة في المادة (٢٦٥) من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه يُشترط وفق المادة (٢٦٧) من ذات القانون أن لا يترتب على الحكم الصَّادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر إلا إذا صدر الحكم لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني. مخالفة ذلك مؤداها عدم قبول الطعن.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١١٤٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٤٨)
الطعن رقم ١١٤٥ / ٢٠١٦م

حكم (نطق – أصل – استثناء)

– الأصل أن تنطق الحكم الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولته، ووقعت على مسودته، إلا أن يحول بينها مانع من القيام بذلك، ومع ذلك يلزم أن يدون ذلك في النسخة الأصلية، ويعتبر صدوره من قضاة لم يشتركوا في إصدار الحكم إصدارا من غير ذي صفة، ويعرض الحكم للبطلان وهو من النظام العام إعمالا للمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية أوغندا، جمهورية اليونان، جمهورية إيطاليا، دولة الكويت، ولاية “GUJARA” بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ / ٥ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ / ٢ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٢) الصادر في ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٢ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٠٦)
الطعن رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦م

علامة تجارية (تعريف- حماية – شروط)

– الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات أو السلع التي خصصت لها عن غيرها، ولذلك فإنّ تقليد العلامة من شأنه أن يضلل جمهور المستهلكين المخاطبين بهذه العلامة، مما يكون معه عند التقليد النظر إلى العناصر التي تتكون منها العلامة في مجموعها ولا يكفي أن تشترك إحدى عناصرها في جزء أو أكثر مما تحتويه العلامة الأخرى.

– أوجب المشرع بمقتضى المادة (٣٦) من المرسوم السلطاني رقم (٦٧ / ٢٠٠٨م) على من يريد اكتساب الحق الحصري للعلامة أن يقوم بتسجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويؤخذ في تقدير التشابه المضلل بين العلامتين التجاريتين وعي وإدراك جمهور المستهلكين العاديين المخاطبين بهما وقدرتها على التمييز، وكل هذه تعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستبدل الرسوم التالية برسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك:

ت نوع الخدمة الرسم (بالريال العماني)
١ إحصاءات التجارة الدولية (نسخة ورقية) (٢٠)
٢ إحصاءات التجارة الدولية (نسخة إلكترونية) (٥)
٣ دليل التخليص الجمركي (نسخة ورقية) (١٠)
٤ البيان الجمركي (شركات) (١٥)
٥ البيان الجمركي (أفراد) (٥)
٦ البيان الجمركي الإحصائي الصادر (٣ أطنان فما دون) للمنتجات (الزراعية / الحيوانية / السمكية) (١)
٧ مخازن الإيداع العامة (رسم سنوي) (١٠٠٠)
٨ مخازن الإيداع الخاصة (رسم سنوي) (١٠٠٠)
٩ رسم خدمة يتم تحصيله بعد (٩٠) يوما من تاريخ الاستيراد لعدم تقديم المستندات الأصلية (٢٪) من قيمة البضاعة

المادة الثانية

تفرض الرسوم التالية على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك:

ت نوع الخدمة الرسم (بالريال العماني)
١ دليل التعرفة الجمركية (نسخة ورقية) (٢٠)
٢ دليل التعرفة الجمركية (نسخة إلكترونية) (٥)
٣ قانون الجمارك الموحد (نسخة ورقية أو إلكترونية) (٥)
٤ دليل الإجراءات الجمركية (نسخة ورقية أو إلكترونية) (٥)
٥ دليل التخليص الجمركي (نسخة إلكترونية) (٥)
٦ البطاقات الجمركية لوسائط النقل (٥)
٧ رسم تخليص جمركي على جميع الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنفذ البحري (٥)
٨ إصدار بدل فاقد للبطاقة الجمركية لوسائط النقل (٥)
٩ طلب بدل فاقد أي مستند رسمي تصدره الجمارك (١٠)
١٠ رمز المستورد / المصدر للشركات (٢٠)
١١ رسم إلغاء أو تعديل بيان جمركي (١٠)
١٢ رسم إيداع ضمان بنكي (٥٠)
١٣ رسم إيداع ضمان خطي (٥٠)
١٤ رسم إصدار بيان جمركي بموجب ضمان بنكي / خطي (٢٠)
١٥ طلب تقارير للمستوردين من النظام الآلي للجمارك (٢٠)
١٦ طلب كلمة (مستخدم) للدخول إلى النظام الجمركي الآلي (١٠)
١٧ شهادة إبحار السفن (شهادة الإبحار) (١٠)
١٨ شهادة إبحار السفن الخشبية (شهادة الإبحار) (٥)
١٩ رسم إعادة إصدار شيك / منتهي / فاقد / تالف للشركات (٢٠)
٢٠ رسم إعادة إصدار شيك / منتهي / فاقد / تالف للأفراد (٥)
٢١ الاستيراد المؤقت (٠,٥٪) من قيمة البضاعة
٢٢ إعادة التصدير للبضاعة المسترد عنها الضريبة الجمركية (١٪) من قيمة البضاعة
٢٣ البضاعة المعفية المستوردة بحرا / جوا (٠,٥٪) من قيمة البضاعة
٢٤ البضاعة المعفية المستوردة برا (١٪) من قيمة البضاعة
٢٥ رسم خدمة الموافقة على تجزئة الإرساليات لكل بيان مجزأ (٢٠)
٢٦ التحميل والتفريغ في المنافذ البرية (المناولة) ٧ أطنان فما دون (٥) أكثر من ٧ أطنان (١٠)
٢٧ مبيعات السوق الحرة الواردة للسوق المحلي، يتم دفع رسم الخدمة من قبل الشركات العاملة في السوق الحرة (٥٪) من قيمة البضاعة
٢٨ مبيعات السوق الحرة للبضائع الخاصة الواردة للسوق المحلي للتبغ ومشتقاته والخمور، يتم دفع رسم الخدمة من قبل الشركات العاملة في السوق الحرة (١٠٠٪) من قيمة البضاعة
٢٩ مطابقة البضاعة داخل الدائرة الجمركية بناء على طلب العميل (٢٠)

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/38 38/2017 ٢٠١٧/٣٨ ٣٨/٢٠١٧