(٣٥)
بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠١٨م
١ – هيئة – هيئة تنظيم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
بين المشرع بموجب مرسوم إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولها – في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها والقيام بجميع الأعمال وإجراء كافة التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أي أنشطة لازمة لتحقيق هذه الأهداف أو مرتبطة بها أو مكملة لها، – أثر ذلك – أن لرئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم السلطاني المشار إليه والنظام المرفق به – تطبيق.
٢ – موانئ – الجهة المختصة بإصدار قواعد ونظم الميناء.
منح المشرع – بموجب قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية – وزارة النقل والاتصالات مهمة الإشراف على الشؤون البحرية وتطويرها، باعتبارها الجهة المختصة في هذا الشأن، ويكون لها – في سبيل ذلك – إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، فضلا عن اختصاص وزارة النقل والاتصالات بإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ المدنية والمساعدات الملاحية وتنظيم حركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية، وألزم إدارة كل ميناء بتقديم قواعد ونظم إدارة كل ميناء، توضح ما يتعين على السفن والمتعاملين مع الميناء اتباعه لحسن سير العمل بالميناء على أن يتم التصديق على هذه القواعد والنظم بقرار من وزير النقل والاتصالات – مؤدى ذلك – اختصاص وزير النقل والاتصالات بالتصديق على قواعد ونظم الميناء – أساس ذلك – أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون وجود نص، وأن يتم تفسير قواعد الاختصاص تفسيرا ضيقا، حيث لا يجوز التوسع في تفسير قواعد الاختصاص وأن ممارسة اختصاص ما أو الحرمان منه لا يكون إلا بنص صريح في القانون – تطبيق.
(٣٤)
بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠١٨م
تشريع – نسخ التشريع وإلغاؤه – صوره.
نظم المشرع بموجب أحكام قانون المعاملات المدنية أحكام إلغاء ونسخ التشريع مؤكدا على أن النسخ التشريعي يكون في إحدى صورتين: الأولى النسخ الصريح، والثانية النسخ الضمني، وأن النسخ الضمني بدوره يكون في إحدى صورتين: الأولى تتمثل في صدور تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضا تاما مع نص في التشريع القديم، وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، والثانية: تتمثل في صدور تشريع جديد ينظم تنظيما كاملا وضعا ما من الأوضاع أفرد له تشريع سابق، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا – تطبيق.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة بترولب ش.م.ل للمنطقة رقم (٥٧) بتاريخ ١٠ من يناير ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٨م.
2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨
استنادا إلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى عضوية لجنة المزايدة المشكلة بموجب نص المادة (٦) من لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والأراضي المخصصة لاستعمالها كمحطات للوقود بالمزايدة العلنية المشار إليها، ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس ٢٠١٨م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٨م.
2018/62 62/2018 ٢٠١٨/٦٢ ٦٢/٢٠١٨
الجريدة الرسمية العدد ١٢٥٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلتزم كل من يمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ /١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الادارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٩) الصادر في ٩ / ٩ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك ومنتجاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الأسماك الآتية، ومنتجاتها – عدا المعاملة حراريا – من جمهورية البيرو، وجمهورية استونيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن:
|
م |
الأسماك |
الدولة |
|
١ |
البلطي (Tilapia species) |
البيرو |
|
٢ |
تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) |
استونيا |
|
٣ |
تشينوك السلمون (Oncorhynchus tshawytscha) |
استونيا |
|
٤ |
السلمون الأحمر (Oncorhynchus nerka) |
استونيا |
|
٥ |
سلمون الكرز (Oncorhynchus masou) |
استونيا |
|
٦ |
السلمون الأطلسي (Salmo salar) |
استونيا |
|
٧ |
كوهو السلمون (Oncorhynchus kisutch) |
استونيا |
|
٨ |
تشام عربي (Oncorhynchus keta) |
استونيا |
|
٩ |
بيوا تراوت (Oncorhynchus rhodurus) |
استونيا |
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.
2018/226 226/2018 ٢٠١٨/٢٢٦ ٢٢٦/٢٠١٨
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠١٨م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.
