استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر تصدير سلالات وطوائف وملكات النحل العماني إلى خارج السلطنة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٤ / ٧ / ٢٠١٦م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.
2016/194 194/2016 ٢٠١٦/١٩٤ ١٩٤/٢٠١٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من شوال سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٥ من مايو ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من شوال سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ٢٠١٦ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر في المجال الأمني، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ ١٩ من رجب ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٦ من أبريل ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من شوال سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٦.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٦.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث قبل الحصول على موافقة كتابية من الشخص المسؤول عن رعايته وتربيته ونموه كالولي أو الوصي أو الجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه، يلتزم صاحب العمل بالآتي:
١ – إبلاغ دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية أو دائرة الرعاية العمالية بالمديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات بأسماء الأحداث وأعمارهم قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.
٢ – تسجيل العامل الحدث لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
٣ – تدريب العامل الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية.
٤ – مراقبة تطبيق العامل الحدث لوسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين استفادتهم منها.
٥ – إخطار العامل الحدث بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية منها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.
المادة الثالثة
يجب على صاحب العمل وعلى نفقته إجراء الفحص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل وبصفة دورية كل (٦) ستة أشهر خلال مدة خدمته وعند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي يشغله، وخلوه من الأمراض وإصابات العمل.
ويثبت الفحص الطبي بشهادة طبية معتمدة من الجهة الصحية المختصة.
المادة الرابعة
تمنح للعامل الحدث الأجور والإجازات، وفق ما نصت عليه أحكام قانون العمل.
المادة الخامسة
لا يجوز تشغيل الأحداث في غير الأعمال والمهن الواردة بالقائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٦) الصادر في ٣١ / ٧ / ٢٠١٦م.
الجريدة الرسمية العدد ١١٥٣
استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ بتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي)،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم: مالية – ت (٧٠٥٠٦) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٩٢٣٠ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير / الحوي) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ / ٩ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠١٦م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.