التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام آل سعيد لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين “ملك المملكة الأردنية الهاشمية” وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة (زيارة دولة)، وتقديرا من لدن جلالته لأخيه جلالة الملك، واعتزازا بعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٦

تحميل

قرارات وزارية

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية.

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ٦١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٤م

الفريق  /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بمنح الجنسية العمانية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود.

قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام.

استدراك.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر لائحة تنظيم المقابر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤)، الصادر في ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ من مايو ٢٠٢٤م، إذ وردت المادتان (٢٨) و(٢٩) على النحو الآتي:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٤)، (١٣) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٨)، (٢٠)، (٢١) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

والصحيح هو:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٥)، (١٣)، (٢٠) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٢)، (١٩)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٧) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

تحميل English

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،

وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،

وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الضريبية

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،

وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، على النحو الآتي:

١ – الدكتور /  خالد بن سالم بن سعيد السعيدي رئيسا

٢ – المستشار /  صالح بن علي بن ناصر المحروقي نائبا للرئيس

٣ – الدكتور /  مصطفى بن جمعة الهاشمي عضوا

٤ – الفاضل /  محمد بن سعيد العبري عضوا

٥ – الفاضل /  سيف الدين بن مازن العمد عضوا

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧  / ١٠ /  ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦  /  ٥  /  ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول منتسبو الجيش السلطاني العماني المعنيون بأمن الحدود صفة الضبطية القضائية، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٤٤

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم المقابر.