التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي وقعت عليه السلطنة بتاريخ ٢٦ من سبتمبر ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٥ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس البحث العلمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته،
وعلى قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس البحث العلمي المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٥ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٥ بشأن إعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة اقتراح السياسات التي تسير عليها في ممارسة اختصاصاتها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

المادة الثانية

يجري مجلس الوزراء تقييما للسياسات التي تطبقها الهيئات والمؤسسات العامة وللمجلس تعديلها بما يتفق والسياسة العامة للدولة.

المادة الثالثة

لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس أو الرئيس التنفيذي في الهيئات والمؤسسات العامة ويتولى مجلس الوزراء تسوية أوضاع الهيئات والمؤسسات العامة القائمة بما يتفق وأحكام هذه المادة.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يعمل أو كان يعمل في إحدى مؤسسات الدولة، أو في المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، أو أي جهة أخرى تساهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.
كما تسري أحكام هذا القانون على كل شخص عضو أو كان عضوا في المجالس المعينة أو المنتخبة أو مجالس إدارات المؤسسات أو الجمعيات أو الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بما تفرضه القوانين والمراسيم من التزامات، يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون ما يأتي:

١- إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة سلطات الدولة، أو إضعاف الثقة فيها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره بأي وسيلة من الوسائل.

٢- إعاقة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره.

٣- إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته، أو استخدامها بأي صورة لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره.

٤- إهانة أي مسؤول أو موظف عام، بالقول أو الفعل أو الإشارة، أو الاعتداء عليه في أثناء قيامه بواجبات منصبه أو أعمال وظيفته, أو من خلال مشاركته بصفته في أي محفل كان.

المادة الثالثة

يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون الالتزام بأحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد، وغيرها من الانظمة واللوائح والقرارات المنفذة لها، ويحظر عليهم مخالفتها.

المادة الرابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحد الأقصى للعقوبات المقررة لها في القوانين والأنظمة السارية.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.
2015/40 40/2015 ٢٠١٥/٤٠ ٤٠/٢٠١٥

التصنيفات
اتفاقية دولية

الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٥.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم (GSO 124/1990) الخاصة بالاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/281 281/2015 ٢٠١٥/٢٨١ ٢٨١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٧ / ٢٠١٥ باستبدال ممثل وزارة الإسكان في المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتشكيل المجلس البلدي للفترة الأولى بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل الفاضل عبدالقوي بن عبدالله بن عبدالقوي اليافعي ممثل وزارة الإسكان في المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون الفاضل سعيد بن راشد بن سعيد الحبسي مدير عام الإسكان لمحافظة مسقط بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/27 27/2015 ٢٠١٥/٢٧ ٢٧/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٢٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المواد الآتية:

المادة (٢٨ مكررا ١)

يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) لصيد الأسماك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، على أن يحدد الترخيص الرمز والعلامة المميزة لها.

ويجب أن يتوافق استخدام الأقفاص مع توصيات لجنة سنة البحر في الولاية المعنية، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية.

المادة (٢٨ مكررا ٢)

يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) في مواقع الشعاب المرجانية ومناطق نمو أشجار القرم والأخوار ومداخلها ومواقع شباك الصيادين الثابتة (المناصب) وموانئ الصيد البحري والمواقع البحرية المحمية والمواقع البحرية المحظور الصيد فيها والتي تحددها السلطة المختصة أو جهة الاختصاص.

المادة (٢٨ مكررا ٣)

يجب على سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.

المادة (٢٨ مكررا ٤)

يحظر على الصيادين وسفن الصيد حيازة الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (٢٨مكررا ٥) من هذا القرار.

المادة (٢٨ مكررا ٥)

يجب على المرخص له باستخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) الالتزام بالمواصفات والضوابط الآتية:

١ – أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير مضرة بالبيئة البحرية وفقا لما تحدده السلطة المختصة.

٢ – ألا يزيد قطر قاعدة القفص ذي الشكل نصف الدائري على (٣٠٠) ثلاثمائة سنتيمتر أو أحد أضلاع قاعدة القفص من الأشكال الأخرى على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.

٣ – ألا يزيد ارتفاع القفص على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.

٤ – أن يحتوي القفص على فتحة دائرية لا يقل قطرها عن (١٠) عشرة سنتيمترات من الجهة المقابلة لمدخل القفص تخصص لخروج صغار الأسماك.

٥ – عدم تغطية القفص بأي مواد أخرى أو عمل أي إضافات على القفص تغير من مواصفاته.

٦ – وضع وتثبيت الرمز والعلامة المميزة والصادرة من السلطة المختصة بشكل محكم في مكان بارز في كل قفص من الأقفاص المصرح باستخدامها، كما يجب وضع علامة طافية على القفص مثبتا عليها البيانات الخاصة بالترخيص.

٧ – التقيد باستخدام العدد المصرح به من الأقفاص، والإبلاغ عن عدد الأقفاص التي يتم فقدها، ويجوز للسلطة المختصة منح تصريح بدل فاقد بعد إثبات ذلك.

المادة (٢٨ مكررا ٦)

يحدد الترخيص العدد المصرح به من الأقفاص سنويا لكل قارب وسفينة صيد مع مراعاة الآتي:

١ – قوارب الصيد الحرفي: الحد الأقصى المصرح به (٤٠) أربعون قفصا لكل قارب.

٢ – سفن الصيد الحرفي: الحد الأقصى المصرح به (٧٥) خمسة وسبعون قفصا لكل سفينة.

٣ – سفن الصيد الساحلي: الحد الأقصى المصرح به (٧٥) خمسة وسبعون قفصا لكل سفينة.

٤ – سفن الصيد التجاري: الحد الأقصى المصرح به (١٠٠) مائة قفص لكل سفينة.

المادة الثانية

على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي والتجاري توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥