التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٩٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة

تحميل

استنادا إلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستنبطات النباتية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية -(٩٦٠٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣ المؤرخ في ٥ / ١١ / ١٤٣٤هـ الموافق ١١ / ٩ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٦ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٧٧ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

تحميل

استنادا إلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم: مالية – ت (٤٧٧٩) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٣م،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “بنسبة (٥٪)” الواردة في الفقرة الثانية من المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها عبارة “بنسبة (١٠٪)”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يوليو ٢٠١٥م.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ من ابريل ٢٠١٥م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٧) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/77 77/2015 ٢٠١٥/٧٧ ٧٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية الصادرة من الكليات التقنية ومراكز ومعاهد التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، وكلية عمان للسياحة، بالدرجة المحددة لكل مؤهل أو شهادة وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ابريل ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٧) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٩٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٩١ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة، السنينة
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم
محافظة جنوب الباطنة بركاء، الرستاق
محافظة جنوب الشرقية صور، جعلان بني بو حسن
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك
محافظة الداخلية بهلاء

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ٦ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ / ٤ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٦) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/91 91/2015 ٢٠١٥/٩١ ٩١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لسوق المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة المالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة المشتريات والمخازن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة لسوق المال المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة المالية ولائحة المشتريات والمخازن المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من ابريل ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٦) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٩٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن حماية أشجار النخيل،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد مناطق الحجر الزراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية، ويستثنى من الحظر الآتي:

أ – الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير، بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، شريطة الحصول على ترخيص من المديرية العامة للتنمية الزراعية.

ب – استيراد بادرات نخيل التمور المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro)، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يحظر تصدير أصناف نخيل التمور وفسائلها الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، لا يجوز تصدير فسائل نخيل التمور إلا وفقا للضوابط والشروط الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق.

المادة الرابعة

يحظر نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من الولايات المعلن عنها كمناطق حجر زراعية.

المادة الخامسة

يجوز نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها من غير المناطق المعلن عنها مناطق حجر زراعية بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

المادة السادسة

على كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة، أو جهة لديها أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي توصي بها الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج الوقاية المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٦ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٥) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠١٥م.