التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٤) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠١٥م.

2015/157 157/2015 ٢٠١٥/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٥

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٥ / ١ / ١٢٨٠ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٨ / ١ / ١٢٥٦ / ٢٠١٥م)

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٣

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٨ / ١ / ١١٩٨ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٢

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٤٣ / ١ / ١١٥٨ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٧ / ١ / ١١٥٩ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) مكررا من لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها، النص الآتي:

تشكل اللجنة الفنية على النحو الآتي:

١ – مدير عام تنمية الموارد السمكية رئيسا

٢ – مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي نائبا للرئيس

٣ – مدير مركز الاستزراع السمكي عضوا

٤ – مدير مركز ضبط جودة الأسماك عضوا

٥ – مدير مركز بحوث التربة والمياه عضوا

٦ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التجاري عضوا

٧ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التكاملي عضوا

٨ – رئيس قسم القضايا بالدائرة القانونية عضوا

٩ – رئيس قسم المحطة الواحدة للاستزراع السمكي عضوا ومقررا

ويجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/131 131/2015 ٢٠١٥/١٣١ ١٣١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠١٥ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه، خلال الفترة من اليوم الأول من شهر يونيو لعام ٢٠١٥م حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠١٥م، وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الهامور). كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في (المادة الأولى) من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق وهي:

(أسماك البياح ما عدا “الجردفة”، أسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، أسماك النجرور، أسماك الحبس، أسماك الضلعة).

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في ” المادة الأولى” من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) من النوع ذاته، وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الصال – الحمام”، أسماك الكوفر).

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، ومن أحكام المادتين الثانية والثالثة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/130 130/2015 ٢٠١٥/١٣٠ ١٣٠/٢٠١٥