التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٥.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٥.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٥.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى لائحة تسجيل السفن ومعاينتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٣٨ / ٨٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٨ / ١٩٨٣ بشأن قيد الوحدات البحرية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم خدمات الشؤون البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٣٨ / ٨٢، و ٢ / ٨ / ١٩٨٣ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٩٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠١٥ بحظر استيراد الطيور الحية من منطقة تشانديجار بشمال جمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة تشانديجار (Chandigarh) بشمال جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة تشانديجار (Chandigarh) بشمال جمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ / ٥ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ / ٢ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.

2015/52 52/2015 ٢٠١٥/٥٢ ٥٢/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم ١٦٥ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

تحميل

استنادا إلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى نظام الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ١٠٧ / ٢٠١٥ بنقل مقر محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينقل مقر كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في مسقط من مقرهما الحالي إلى مقرهما الجديد بمبنى مجمع المحاكم الكائن بحي الوزارات في الخوير، شارع التراث – سكة رقم (٣٤١٣).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٤ / ٥ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ / ٢ / ٢٠١٥م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م.

2015/107 107/2015 ٢٠١٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١ / ٢٠١٥ باستبدال عضو في المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل أهل المشورة والرأي

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي

المادة الأولى

يستبدل الشيخ يوسف بن يعقوب بن حمد الحارثي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل أهل المشورة والرأي، ليكون الفاضل حاتم بن حمد بن عيسى الطائي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٨ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٥٣ / ٢٠٠٨ بشأن إنشاء أو تشغيل الشبكات الخاصة للانتفاع الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٩ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من فبراير ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.