تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٥.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٥.
استنادا إلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب الخطاب رقم (مالية – ت (١٢٢٣٨) / م. ت. د / ٧ / ٤ / ٢٠١٤) بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٤م،
وإلى موافقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة المالية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢ من يوليو ٢٠١٥م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس إدارة صندوق
تقاعد موظفي الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٦) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠١٥م.
استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:
المادة الثانية:
في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أي من أفرادها صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الحادي والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٠م تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠١٥م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٦) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠١٥م.
2015/73 73/2015 ٢٠١٥/٧٣ ٧٣/٢٠١٥
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة ودولية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بجلسته رقم ١ / ٢٠١٥ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠١٥م،
وإلى موافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم: و ت ص / ٤١١ / شهادة ٢٠١٤ بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٤م على تعديل مسمى شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م) إلى شركة “الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م)”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعدل مسمى “شركة سما للاتصالات (ش.م.ع.م)” أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ المشار إليه، والقرارات النافذة، إلى شركة “الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م)”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٥م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.
2015/35 35/2015 ٢٠١٥/٣٥ ٣٥/٢٠١٥