التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٦٢

تحميل

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٣ / ٠٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠١٤م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٢)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية السادسة

ملكية (إجراءات) – نزاع (اختصاص – قضاء عادي)

– حدد القانون إجراءات خاصة لإثبات ملكية المواطنين للأراضي التي يدعون ملكيتها، تتمثل في وجوب تقديمهم طلبات إثبات الملك وتعيين الحدود إلى لجان شؤون الأراضي المختصة بالوزارة، التي تختص بنظر هذه الطلبات والبت فيها بعد أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، والانتقال إلى موقع الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين، كما أجاز القانون للمواطن التظلم للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو عدم الرد عليه، ثم ناط بجهات القضاء العادي المختصة النظر في دعاوى إثبات الملك أو تعيين الحدود على الأراضي التي تسري بشأنها قانون الأراضي المعروضة عليها والفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه تحديد الجهة القضائية   المختصة بالنظر في الدعوى محل طلب التنازع الماثل.

– معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى – في ضوء ما استقرت عليه أحكام هذه الهيئة- يتمثل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرار إداريا صدر في نطاق السلطة العامة للوزارة والصلاحيات التي خولها لها القانون فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استنادا إلى أحكام المادة (٦) من قانونها، أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدر هذا القرار في ضوء ما أسفر عنه فحص الوقائع المادية لطلب إثبات تملك المتمثلة في واقعة ميراث شرعي أو وضع اليد لمدة طويلة أو إلى صك شرعي أو شهادة الشهود أو غير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وذلك لعدم توفر عنصر السلطة العامة في إصداره مما أفقده أهم مقوماته، وتكون المنازعة فيه منازعة مدنية حول إثبات الملكية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي وفقا لأحكام المادة (٨) من قانون السلطة القضائية؛ إذ إن العبرة في القرار ليس بصدوره من جهة إدارية فحسب بل يجب أن يكون إداريا بمضمونه وفحواه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١ / ٠٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠١٤م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ. د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١)
طلب التنازع رقم (١) السنة القضائية السادسة

قرار إداري(توصيف) – تنازع (مدني – إداري – معيار)

– صدور قرار من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في طلب إثبات التملك سواء تعلقت بميراث شرعي أم بوضع يد لمدة طويلة أم بصك شرعي أم بشهادة الشهود أم بغير ذلك، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها، وتكون المنازعة فيه منازعة مدنية حول إثبات الملكية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي وفقاً لحكم المادة (٨) من قانون السلطة القضائية.

– ينعقد الاختصاص في النزاع بشأن قرار إداري صادر عن وزير الإسكان بالملكية إلى القضاء العادي وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وقانون الأراضي المشار إليهما سلفاً.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات المرفقة.

المادة الثانية

على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٢) سنتين من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من يونيو ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٣) الصادر في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ر / ٩ / ٢٠١٤ بشأن تحديد العلاوات التي تضاف للأجر الخاضع للاشتراك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

ر/٩/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ر / ٨ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٩٢

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

ر/٨/٢٠١٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٤ بالتصديق على اتفاقية للنقل الدولي على الطرق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية للنقل الدولي على الطرق بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٩ ذي الحجة ١٤٣٤هـ، الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم

يأتي تنفيذ مشروع الطرق الواصلة بين طريق الباطنة السريع وطريق الباطنة القائم لتسهيل الحركة المرورية بينهما، وذلك لخدمة المناطق والقرى بالولايات، عليه، فقد قامت وزارة النقل والاتصالات بإنهاء أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بالمشروع بمجموع أطوال يبلغ حوالي (٩٤) أربعة وتسعين كيلو مترا.

ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
– تنفيذ وصلات طرق بطول إجمالي حوالي (٩٤) أربعة وتسعين كيلو مترا.
– تنفيذ عدد من الدوارات لخدمة الحركة المرورية الالتفافية والمخططات السكنية القائمة والمستقبلية.
– تحويل الطرق إلى طرق صالحة للمرور في جميع حالات الطقس، عن طريق إنشاء عبارات صندوقية لتصريف مياه الأودية لعدد (١٢١) مائة وواحد وعشرين موقعا.
– تنفيذ طرق خدمة بطول حوالي (٥٥) خمسة وخمسين كيلو مترا بالإضافة إلى أعمال الإنارة للطرق.
– تنفيذ عدد من التقاطعات متعددة المستويات في المواقع الآتية:
– تقاطع طريق الأبيض مع طريق الباطنة القائم.
– دوار المصنعة.
– دوار الملدة.
– دوار الثرمد.
– تقاطع البريك.
– دوار السويق.
– دوار الخابورة.
– تقاطع الهجاري.
– دوار حفيت.
– دوار صحم.
– دوار لوى.
– دوار شناص.
– تنفيذ عدد من الجسور والأنفاق لعبور المشاة.
– نقل وحماية خطوط الخدمات القائمة.
– تزويد الطرق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وإشارات مرورية وحواجز معدنية وخرسانية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2014032

2014/32 32/2014 ٢٠١٤/٣٢ ٣٢/٢٠١٤

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية للنقل الدولي على الطرق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٤.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لبرنامج الخبراء العمانيين

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء برنامج لإعداد خبراء في مختلف التخصصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنفيذ وتسيير برنامج الخبراء العمانيين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس لجنة الخبراء العمانيين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.