التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه، كما يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

سفينة الصيد الحرفي: كل عائمة تستخدم في الصيد أيا كان نوعها ومادتها ووسيلة إبحارها ويرخص لها بالصيد الحرفي.

سفينة الصيد الساحلي: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد الساحلي ويرخص لها بالصيد الساحلي.

سفينة الصيد التجاري: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد التجاري ويرخص لها بالصيد التجاري.

المادة الثانية

تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ باستثناء محافظة مسندم فتحدد مواقع الصيد فيها وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة.

المادة الثالثة

تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الساحلي على النحو الآتي:

١ – بمسافة تبدأ بعد (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ بالنسبة لمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية وفقا للملحق رقم (١) المرفق باستثناء ولاية مصيرة.

٢ – بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ بالنسبة لمحافظتي ظفار والوسطى وولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.

٣ – وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة بالنسبة لمحافظة مسندم.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، تلتزم سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد على مسافة لا تقل عن (٢) ميلين بحريين من جميع الاتجاهات في مواقع الجبال البحرية وأماكن الشعاب الصناعية (الشدود).

المادة الخامسة

يحظر على سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد في المواقع البحرية الآتية:

١ – داخل المنطقة الواقعة على الجانب الغربي لجزيرة مصيرة المحددة بالملحق رقم (٢) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:

أ – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٥٣ °٥٨) شرقا

ب – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا

ج – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا

د – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٨ °٥٨) شرقا

٢ – داخل المنطقة الواقعة بين جزيرة الحاسكية وجزيرة القبلية بمحافظة ظفار المحددة بالملحق رقم (٣) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:

أ – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا

ب – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا

ج – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ ° ٥٥) شرقا

د – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ °٥٥) شرقا

المادة السادسة

يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفنهم طبقا للنظام الذي تحدده السلطة المختصة، ويحظر الإبحار أو الصيد بدون تشغيل الجهاز المشار إليه، وفي حالة توقف الجهاز عن العمل يجب على ربان السفينة إبلاغ السلطة المختصة فورا عن توقف الجهاز بواسطة البريد الإلكتروني أو التلكس أو الهاتف أو الراديو على أن يتضمن البلاغ كافة البيانات الخاصة بنشاط السفينة خلال فترة توقف الجهاز وعلى الأخص مواقع الصيد وكميات وأنواع المصيد وأي معلومات تطلبها السلطة المختصة. وفي حالة تعذر إصلاح الجهاز خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة يجب على ربان السفينة العودة بالسفينة إلى الميناء لإصلاح الجهاز وإخطار السلطة المختصة فورا بذلك.

المادة السابعة

يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي توفيق أوضاع سفنهم وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القرار خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لدار توجيه الأحداث

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن دار توجيه الأحداث بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٨ / ٢٠١٣ بشأن تعديل اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز للمجلس أن يتخذ قراراته بالتمرير متى دعت الحاجة إلى ذلك وفي هذه الحالة يكون القرار صادرا بأغلبية أصوات الأعضاء”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٣م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/8 8/2013 ٢٠١٣/٨ ٨/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٥

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٣ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٣ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالصيغة المرفقة والتحفظ المرفق.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بمحافظة مسقط متحف يسمى “المتحف الوطني” يتبع وزارة التراث والثقافة، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون للمتحف الوطني الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإداراتها والتصرف فيها.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، وإلى أن تصدر تسري على المتحف الوطني القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

يؤول إلى المتحف الوطني الأصول من المقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية المحفوظة لدى وزارة التراث والثقافة ومخصصات مشروع المتحف الوطني، كما ينقل إليه موظفو وزارة التراث والثقافة ممن تقتضي الحاجة الاستعانة بهم.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة ونقل الموظفين، وفقا للآلية التي يصدر بشأنها قرار من وزير التراث والثقافة.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.