نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
2012/80 80/2012 ٢٠١٢/٨٠ ٨٠/٢٠١٢
استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تشكل المجالس البلدية للفترة الأولى في محافظات (مسندم، البريمي، الداخلية، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، جنوب الشرقية، شمال الشرقية، الظاهرة، الوسطى) من الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة اعتبارا من تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٢م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.
إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة في إطار مجلس التعاون، ورغبة منها في اعتماد شعار للمجلس يعبر عن آمالها وتطلعاتها، ولأهمية تنظيم هذا الشعار وحمايته قانونا، قد وافقت فيما بينها على الآتي:
يعتمد الشعار المرفق بهذه القواعد والوارد وصفه في المادة الثانية، شعارا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يتكون شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خريطة تبين حدود دول المجلس ضمن شبه الجزيرة العربية يحيط بها مضلع سداسي يحوي الألوان المستخدمة في أعلام الدول الأعضاء، يحيط بذلك إطار دائري أسود اللون يحمل عبارة البسملة والاسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي، وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس في عام ١٩٨١م (كما هو موضح بالمرفق).
يهدف هذا الشعار إلى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.
١ – شعار مجلس التعاون جزء من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب، وعلى كل ذي اختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع.
٢ – يقيد الشعار ويحمى بموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبموجب أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
١ – تستخدم أجهزة مجلس التعاون شعار المجلس في أختامها وعلى كافة مطبوعاتها الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية، وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها.
٢ – يظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس.
٣ – يجوز استخدام شعار مجلس التعاون خلال البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس أو أحد أجهزته الرئيسية في رعايتها.
٤ – يجوز للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في الدول الأعضاء، استخدام شعار مجلس التعاون لأغراض تصب في مصلحة المجلس أو دوله، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الأمين العام لمجلس التعاون.
١ – يجب ألا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة وبشكله الدقيق وألوانه الرسمية.
٢ – ال يخول الإذن باستخدام الشعار حق الترخيص من الباطن أو إعطاء إذن آخر باستخدام الشعار لأي طرف.
٣ – أي استخدام للشعار بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد، يؤدي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار.
٤ – ال يجوز بأي حال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعاون لأي أغراض تجارية أو خاصة.
٥ – ال يجوز وضع الشعار على أي منتج أو تغليف أو بأي طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.
لا يتحمل مجلس التعاون أي مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من قبل الغير سواء كان ذلك بإذن أو بطريق غير مشروع.
١ – تعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها.
٢ – تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور – المرحلة الثانية (سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٦) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات متعددة المستويات على طريق الباطنة القائم (السيب / دوار العقر المزدوج) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٦) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٠،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بإنشاء شركة بريد عمان (ش.م.ع.م)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٦) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأوسمة المدنية العسكرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بالبندين رقمي (١٤، ١٥) من المادة (٤) من قانون الأوسمة المدنية والعسكرية المشار إليه البنود الآتية:
١٤- وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب (ثلاث درجات).
١٥- وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب (ثلاث درجات).
١٦- وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة (درجتان).
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٦) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/70 70/2012 ٢٠١٢/٧٠ ٧٠/٢٠١٢