التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣ بتطبيق لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ بتطبيق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته رقم (٣٢) المنعقدة يومي ١٩ – ٢٠ من ديسمبر ٢٠١١م بشأن اعتماد لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تطبق اللائحة المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠١٣م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٨ / ١ / ١٥٦٧ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٦ / ٦ / ١٠ / أ / ١٥٦١ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٩ / ٨ / ١٥٥٩ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٤

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ٧ / ١٥٣٥ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٧ / ١ / ١٥٤٠ / ٢٠١٣م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى جدول الرسوم الوارد في المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها على النحو الآتي:

م الوعاء فئة الرسم
٨ إصدار تصريح زراعي لاستيراد المنتجات (الزراعية / النباتية) ريال واحد للشحنة الواحدة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٥) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م.

2013/262 262/2013 ٢٠١٣/٢٦٢ ٢٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ماري بتروليوم ليمتد عن ٢٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م للمنطقة رقم (٤٣ب) إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة حواسنة ليمتد لايابيليتي (للمنطقة رقم ٤٣ ب)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨ بإجازة تنازل شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (المنطقة رقم ٤٣ ب) إلى شركة ماري غاز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ماري غاز ليمتد بتغيير اسمها إلى شركة ماري بتروليوم ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ماري بتروليوم ليمتد بالتنازل عن حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (للمنطقة رقم ٤٣ ب) إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ماري بتروليوم ليمتد عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م المشار إليها إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ من أغسطس سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.
2013/42 42/2013 ٢٠١٣/٤٢ ٤٢/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٣

تحميل