استنادا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المرفقة.
المادة الثانية
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة الصادرة بالقرار رقم ١٠ / ٢٠٠٣، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من ابريل ٢٠١٣م
ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا البندين (١) و (٣) من المادة (٦) مكررا من اللائحة المشار إليها فيعمل بهما بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للحاصلين على تراخيص سارية.
صدر في: ٢١ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ ابريل ٢٠١٣م
الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين (٦٥٪) من إجمالي القوى العاملة بالمنشأة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.
2013/192 192/2013 ٢٠١٣/١٩٢ ١٩٢/٢٠١٣
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧) من الأحكام المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (١٣)
تتولى الوزارة خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المنصوص عليه في المادة (١٢) من هذا القرار إحالته إلى اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة (١٤)
تتولى اللجنة تيسير إجراء التفاوض بين أطراف النزاع وإسداء المشورة لهم.
المادة (١٥)
يجب تدوين الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في شأن تسوية النزاع العمالي الجماعي، ويوقع عليه من أطراف النزاع وأعضاء اللجنة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه.
المادة (١٦)
في حالة عدم توصل الأطراف لاتفاق لتسوية النزاع العمالي الجماعي خلال (١٥) خمسة عشر يوما، تجتمع اللجنة بالأطراف للتقريب بين وجهة نظرهم للوصول إلى تسوية ودية مرضية للطرفين.
المادة (١٧)
إذا لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق بين أطراف النزاع لتسويته خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليها، تتولى اللجنة إحالته إلى المحكمة المختصة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.
2013/189 189/2013 ٢٠١٣/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٣