نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح الوزير المفوض عبدالله بن صالح بن أحمد الميمني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة تايلند.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/68 68/2013 ٢٠١٣/٦٨ ٦٨/٢٠١٣
الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٨
استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة على النحو المبين بالجدول المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من صفر ١٤٣٥ هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠١٣م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحل النقابات العمالية على النحو الموضح بالكشف المرفق.
المادة الثانية
يترتب على حل النقابات العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٧
استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشكل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها برئاسة المهندس / أحمد بن حسن الذيب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:
– المستشار / إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام الشؤون القانونية – وزارة الشؤون القانونية
– الفاضل / محمد بن صالح الحميدي المستشار القانوني بمكتب وزير التجارة والصناعة – وزارة التجارة والصناعة
– الشيخ الدكتور / شهاب بن أحمد الجابري مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية – وزارة الداخلية
– الدكتور / راشد بن حمد البلوشي
– الفاضل / إسماعيل بن أحمد البلوشي
– الفاضل / حسين بن سلمان اللواتي
المادة الثانية
يتولى أمانة سر اللجنة كل من:
– الفاضل / طلال بن أحمد السعدي باحث قانوني – وزارة الداخلية
– الفاضل / عبدالله بن حماد الكويلي باحث قانوني – وزارة التجارة والصناعة
المادة الثالثة
يعمل في شأن اختصاصات وطريقة عمل اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالنظام المرفق.
المادة الرابعة
تضع لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على الوزير للاعتماد.
المادة الخامسة
على غرفة تجارة وصناعة عمان تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة للقيام بمهامها.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٣م
الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
